في جنب ما تقدم ،
إذ هو إما البناء على كفر المخالف ، وهو معلوم الفساد ، للأخبار [١] المعتبرة
المنجبرة بعمل الأصحاب وبالسيرة القاطعة الدالة على تحقق الإسلام بالشهادتين ،
وانه الذي عليه جماعة الناس ، وبه تحقن الدماء وتنكح النساء وتحل المواريث وغير
ذلك ، وإما دعوى إلحاقه بالكافر في هذا الحال وان كان مسلما قبله ، وهو أضعف من
سابقه لخلوه عن الدليل ، بل قد عرفت قيامه على خلافه ، وإما إنكار دليل يدل على
وجوب تغسيل كل مسلم وقد عرفت وجوده من العمومات وغيرها ، وإما ما عساه يظهر من بعض
الأخبار [٢] ان ذلك كرامة له
واحترام ، ولا احترام للمخالف ، وفيه ـ مع أن الموجود في كثير من الأخبار [٣] المعتبرة تعليله
بخروج النطفة التي خلق منها منه عند الموت ، ولأجله كان كغسل الجنابة ، وفي آخر [٤] تعليله بلقياه
لأهل الآخرة من الملائكة وغيرها ، فينبغي أن يكون طاهرا ـ انه لا مانع من جريانه
أيضا بالنسبة للمخالف باعتبار إظهاره الشهادتين ، فالإكرام في الحقيقة لهما ، كما
أنهما من أجلهما روعيت أمور كثيرة ، هذا.
وقد وقع في كشف
اللثام تفصيل لا نعرف له موافقا عليه ، بل ولا وجها معتبرا يركن اليه ، فحكم بحرمة
لتغسيل للمخالف مع قصد الإكرام له لنحلته أو لإسلامه ، وحمل كلام من صرح بالحرمة
من الأصحاب على ذلك ، قال : « وحينئذ لا استثناء للتقية أو غيرها ، ومن التقية هنا
حضور أحد من أهل نحلته لئلا يشيع عندهم أنا لا نغسل موتاهم ، فيدعو ذلك الى تعسر
تغسيل موتانا أو تعذره ، ويمكن تنزيل الوجوب الذي
[١] أصول الكافي باب
( ان الايمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الايمان ) من كتاب الايمان والكفر.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.