قلت : وقد يستدل
عليه ـ مضافا إلى ما ذكرنا ، وإلى استصحاب جريان أحكام المسلم عليه ، وإلى ما يظهر
من المشهور في باب الصلاة على الميت من الصلاة عليه وإن دعي عليه فيها ، حتى قال
في المنتهى : « وتجب الصلاة على الميت البالغ من المسلمين بلا خلاف » الى أن استدل
عليه أيضا بما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد [١] عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال : « صل على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله
تعالى » ثم قال : « المسلم ها هنا كل مظهر للشهادتين ما لم يعتقد خلاف ما علم
بالضرورة من الدين » انتهى. إذ لا قائل بالفرق سيما مع اشتراط الصلاة بالغسل ، بل
لعل الصلاة أولى بالمنع ، فحينئذ يصح الاستدلال بكل ما يصلح لذلك من العمومات
وغيرها ، وإلى ما عساه يشعر به فحوى أخبار الباب وكلام الأصحاب من إيجاب تغسيل الميت
في بلاد الإسلام بل أبعاضه وان لم يعرف مذهبه ولا أصل يلحقه بالامامي ـ بإطلاق
الأدلة أو عمومها كقوله عليهالسلام[٢] : « غسل الميت واجب » وفي مضمر أبي خالد [٣] « أغسل كل الموتى
الغريق وأكيل السبع وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين » ونحو ذلك [٤] من الإطلاقات في
الزوج والزوجة والمحارم ، ونحو
قوله عليهالسلام[٥] : « بغسله الولي أو من يأمره بذلك » وغيرها مع انجبار ما
في بعضها من الضعف في السند أو الدلالة بما تقدم ، كما انه لا ينافيها نحو قوله عليهالسلام[٦] : « أيما مؤمن
غسل مؤمنا »
[١] الاستبصار ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الصلاة على الأموات ـ حديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.