responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 81

قلت : وقد يستدل عليه ـ مضافا إلى ما ذكرنا ، وإلى استصحاب جريان أحكام المسلم عليه ، وإلى ما يظهر من المشهور في باب الصلاة على الميت من الصلاة عليه وإن دعي عليه فيها ، حتى قال في المنتهى : « وتجب الصلاة على الميت البالغ من المسلمين بلا خلاف » الى أن استدل عليه أيضا بما رواه‌ الشيخ عن طلحة بن زيد [١] عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام قال : « صل على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله تعالى » ثم قال : « المسلم ها هنا كل مظهر للشهادتين ما لم يعتقد خلاف ما علم بالضرورة من الدين » انتهى. إذ لا قائل بالفرق سيما مع اشتراط الصلاة بالغسل ، بل لعل الصلاة أولى بالمنع ، فحينئذ يصح الاستدلال بكل ما يصلح لذلك من العمومات وغيرها ، وإلى ما عساه يشعر به فحوى أخبار الباب وكلام الأصحاب من إيجاب تغسيل الميت في بلاد الإسلام بل أبعاضه وان لم يعرف مذهبه ولا أصل يلحقه بالامامي ـ بإطلاق الأدلة أو عمومها كقوله عليه‌السلام [٢] : « غسل الميت واجب » وفي‌ مضمر أبي خالد [٣] « أغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شي‌ء إلا ما قتل بين الصفين » ونحو ذلك [٤] من الإطلاقات في الزوج والزوجة والمحارم ، ونحو‌ قوله عليه‌السلام [٥] : « بغسله الولي أو من يأمره بذلك » وغيرها مع انجبار ما في بعضها من الضعف في السند أو الدلالة بما تقدم ، كما انه لا ينافيها نحو‌ قوله عليه‌السلام [٦] : « أيما مؤمن غسل مؤمنا » ‌


[١] الاستبصار ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الصلاة على الأموات ـ حديث ٢ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب غسل الميت.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست