responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 79

عنده تركة فمن بيت المال كما عن أحد وجوده الشافعية مما لا ينبغي أن يصغى اليه بعد فرض عدم الدليل عليه. وأما ( الثالث ) فلا دليل على وجوب التيمم مع لزوم المحذور أيضا ، فلعل الأحوط تكرير الغسل مرتين من كل من الرجال والنساء وإن كان لا يلزمون بذلك ، لأصالة براءة ذمة كل منهما ، والمقدمة بالنسبة إليهما غير معقولة ، فهما كواجدي المني في الثوب المشترك. لا يقال : إنه كيف يتصور نية التقرب من كل منهما ، لأنا نقول : إنه كسائر أنواع الاحتياط يكفي فيه احتمال التكليف.

هذا كله مع وجود المحارم ، أما مع العدم ففي التذكرة أن الوجه دفنه من غير غسل ، وفي المنتهى « أن الأقرب جواز صب الماء عليه للرجل والمرأة من فوق الثياب ، وليس لأحدهما أن يغسله مجردا ، لجواز أن يكون رجلا إن كان الغاسل امرأة ، وامرأة ان كان الغاسل رجلا » انتهى. قلت : وأنت لا يخفى عليك أنه بناء على جواز تغسيل الأجانب عند التعذر فلا إشكال في الجواز هنا إن قلنا بشموله لمثل ما نحن فيه من التعذر ، وأما بناء على العدم فلعل ما ذكرناه من الاحتياط السابق جار هنا ، وإلا فدعوى الوجوب على أحدهما كما هو ظاهر المنتهى قد يناقش فيه بعدم دليل عليه ، اللهم إلا أن يستند في ذلك إلى عموم ما دل على وجوب غسل كل ميت مع تنزيل اشتراط المماثلة على معلومية حال الميت ، لكن قضية ذلك عدم الالتزام بتغسيله من وراء الثياب ، للأصل المسوغ للنظر واللمس من كل من الرجال والنساء ، كما أن قضية ذلك عدم الالتزام بتقديم المحارم مع وجودهم ، نعم لعل ذلك أولى وأقرب للاحتياط ، وربما يحمل عليه كلام من سمعت من الأصحاب وان بعد ذلك جدا في كلام بعضهم ، وهو الذي يقوى في نفسي ، والمحكي عن أحد وجوه الشافعية إلا أنهم استندوا له باستصحاب حاله في الصغر ، ولا ريب في ضعف ذلك لاختلاف الموضوع ، والأولى الاستناد إلى ما ذكرنا من العمومات ، ومنه يظهر الكلام فيما لو وجد ميت أو بعضه مما يجب تغسيله واشتبه ذكوريته وأنوثيته لظهور كونهما من واد واحد ، فتأمل.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست