ستر العورة فضلا
عن غيرها كما صرح به في جامع المقاصد والروض ، بل نسبه في الأول إلى إطلاق النص
والأصحاب.
ثم لا يخفى أن
المراد بما تقدم سابقا من التحديد بثلاث سنين انما هو لنهاية الجواز إذا وقع الموت
عندها فما دون ، فلا يقدح تأخر التغسيل بعد فرض حصول الموت لذلك ، فما في جامع
المقاصد من أن الثلاث سنين هي نهاية الجواز ، فلا بد من كون الغسل واقعا قبل
تمامها لا يخلو من نظر وتأمل.
ولا فرق في جميع
ما ذكرنا في الصبي والصبية بين معلوم الذكورية والأنوثية ومجهولهما ، فالخنثى
المشكل الذي لا يمكن رفع إشكاله بناء على عدم اعتبار القرعة وعد الأضلاع ونحوهما
واضح إذا كان لثلاث فما دون بناء على أنها نهاية الجواز ، وكذا إذا كان لأكثر مع
وجود أمة له بناء على ما تقدم سابقا ، ومع عدمها ففي التذكرة والمنتهى والقواعد
والإرشاد والذكرى وجامع المقاصد والروض أنه يغسله محارمه من الرجال والنساء ،
معللين ذلك بالضرورة لتعذر المماثل ، وعن أبي علي أنه تغسله أمته ، وعن ابن البراج
أنه ييمم ولا يغسل.
وللنظر في الجميع
مجال ، أما ( الأول ) فلعدم تناول ما دل على الضرورة المسوغة لغير المماثل لمثل
ذلك ، لظهورها أو صريحها في معلوم الرجولية والأنوثية ، ودعوى أن المخالفة مانع لا
أن المماثلة شرط في غاية الوهن مخالفة لصريح كلام الخصم ، ومنه يظهر فساد التمسك
بالعمومات ، لكونها مخصصة عند الخصم بما دل على اشتراط المماثلة إلا مع التعذر في
خصوص المحارم ، ولذلك احتاج هنا إلى التعليل بالضرورة ، مع أن قضيتها عدم الاقتصار
على المحارم ، كالتمسك باستصحاب جواز النظر واللمس ، إذ هما غير صالحين لإثبات
العبادة التوقيفية. وأما ( الثاني ) فمع ابتنائه على ما تقدم سابقا غير مطرد إذ قد
لا تكون عنده أمة ، واحتمال التكليف بشراء أمة له من تركته ، فان لم يكن