بامتناع المماثل
من المباشرة وعدم التمكن من إجباره ، أو قلنا بعدم صحة الفعل مع الجبر لاشتراط
القربة ، ويحتمل قويا هنا القول بسقوط الغسل عن غير المماثل ، لانحصار التكليف في
المماثل ، مع عدم الدليل على انتقاله إلى غيره بمجرد عصيانه ، فالأصل البراءة.
( ولا يغسل الرجل
من ليست له بمحرم ) وبالعكس أي من لم يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو
مصاهرة على المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا ، بل في التذكرة نسبته إلى
علمائنا ، وفي الخلاف إلى الأخبار [١] المروية عنهم عليهمالسلام والإجماع مع نسبة ما دل على خلاف ذلك من الأخبار [٢] إلى الشذوذ ، وفي
المعتبر « ولا يغسل الرجل أجنبية ولا المرأة أجنبيا ، وهو إجماع أهل العلم »
انتهى. وكيف كان فقد اختاره هنا ابنا حمزة وسعيد والفاضلان والشهيدان والمحقق
الثاني وغيرهم ، وهو المحكي عن المقنع والنهاية والمبسوط والمهذب والإصباح ، لقول
الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [٣] بعد أن سأل « عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم
ولا نساء قال : تدفن كما هي بثيابها » وقوله عليهالسلام أيضا في صحيح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله [٤] بعد أن سأله « عن
امرأة ماتت قال : تلف وتدفن ولا تغسل » وقوله عليهالسلام أيضا في صحيح الكناني [٥] « في المرأة تموت في أرض ليس فيها إلا الرجال قال : تدفن
ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها » الحديث. ونحوها غيرها [٦] من الأخبار
المعتبرة ، وكفى بها حجة على المطلوب سيما بعد اعتضادها بما سمعت من دعوى الإجماع
صريحا وظاهرا ، بل لعله محصل لعدم صراحة عبارة المخالف في الخلاف ، وبما سمعته
أيضا من الأخبار [٧] في صورة العكس ، وبأصالة حرمة اللمس