كما هو ظاهر
المشهور أو صريحه ، بل في الذخيرة نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه كما
عساه يشعر به عبارة التذكرة أيضا والحبل المتين ، أو لا يشترط كما هو صريح بعض
متأخري المتأخرين وظاهر الغنية وعن الكافي والإصباح ، ولعله الظاهر من الذكرى أيضا
، حيث قال : « وثالثها المحرمية ، لتسويغه النظر واللمس ، ولما مر ولكن من وراء
الثياب محافظة على العورة » انتهى.
قلت وكأن الأول
للأمر به في الأخبار [١] الكثيرة التي تقدم بعضها في الزوجة ، ولا ينافيها إطلاق
غيرها [٢] بل يحمل عليها كما هو قاعدة الإطلاق والتقييد ، وعلله في المعتبر زيادة على
ذلك بأن المرأة عورة فيحرم النظر إليها ، وانما جاز مع الضرورة من وراء الثياب
جمعا بين التطهير والستر ، وهو مبني على حرمة نظر المحرم إلى الجسد عاريا كما عن
العلامة التصريح به في حد المحارب ، ولا ريب في ضعفه كما يظهر لك في محله ان شاء
الله ، فالعمدة في الاستدلال حينئذ الأول ، لكن قد يقال : ان الأصل وان كان يقتضي
حمل المطلق على المقيد الا أنه يقوى هنا حمله على الاستحباب ، إذ هو ـ مع اعتضاد
المطلقات هنا بإطلاقات الأمر بالتغسيل وبالأصل وباستصحاب حلية التكشف حال الحياة
والنظر واللمس ، مع احتمال كون الأمر بذلك لعارض خارجي كوجود أجنبي أو أجنبيات كما
يشعر به ما تقدم من الروايات ، مضافا الى ظهور سياق كثير منها باتحاد حكم الزوجة
والمحارم في ذلك ، وقد عرفت أن الحكم فيها بالاستحباب ، فيكون حينئذ قرينة على حمل
الأمر به عليه لتضمن الخبر للمرأة والمحارم ، وإلا لزم استعمال اللفظ في حقيقته
ومجازه ـ يؤيده أنه لا يتجه ما ذكر من الحمل أي حمل المطلق على المقيد ، لظهور قول الصادق عليهالسلام في صحيح منصور بن
حازم [٣] المروي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٩ والباب ٢٤ حديث ٢ و ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.