أم الولد ، قال :
« وربما فرق بين أم الولد وغيرها لرواية إيصاء زين العابدين عليهالسلام وفي الطريق ضعف »
انتهى. لما عرفت من أن انتقالها للغير لا يمنع بقاء الحكم السابق لها من النظر
واللمس وغيرهما ، كما لا يمنعه انعتاق أم الولد أو حرية المدبرة ، نعم أقصاه توقف
مباشرتها للتغسيل على إذن من انتقلت إليه ، كما أنك عرفت أنا في غنية عن النص بما
سمعت ، لكون المنع محتاجا الدليل لا العكس.
ويجوز على المشهور
كما حكاه جماعة منهم الشهيدان بل في الذكرى لا أعلم لهذا الحكم مخالفا من الأصحاب
سوى المحقق في المعتبر ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا أن يغسل الكافر المسلم إذا
لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم ، وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة
ولا ذو رحم إلا أنه في التذكرة جعل ما نسبه إلى علمائنا ذلك مع زيادة حضور الأجانب
من المسلمين أو المسلمات ، فيأمرون الكافر بالاغتسال أولا ثم يعلموه كيفية غسل
المسلمين فيغسل ، كما أن معقد بعض حكاية الشهرة كذلك بخلاف آخر ، والحاصل أنه لا
إشكال في تحقق الشهرة هنا في الجملة وإن اختلفت بعض عباراتهم بالنسبة إلى ذكر ذلك
وعدمه ، وبالحكم صرح في المقنعة والتهذيب والوسيلة والمنتهى والقواعد والإرشاد
واللمعة والبيان والروض الجنان والروضة والذخيرة والحدائق وعن المبسوط والنهاية
والمراسم والصدوقين وابن الجنيد والصهرشتي وابن سعيد ، وهو الأقوى لموثقة عمار [١] المروية في
الكافي والتهذيب عن الصادق عليهالسلام قلت : « فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة
مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينهن وبينه قرابة ، قال :
يغتسل النصراني ثم يغسله فقد اضطر ، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة
مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها امرأة نصرانية ورجال مسلمون قال : تغتسل
النصرانية ثم تغسلها » وخبر عمرو بن خالد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.