responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 59

أم الولد ، قال : « وربما فرق بين أم الولد وغيرها لرواية إيصاء زين العابدين عليه‌السلام وفي الطريق ضعف » انتهى. لما عرفت من أن انتقالها للغير لا يمنع بقاء الحكم السابق لها من النظر واللمس وغيرهما ، كما لا يمنعه انعتاق أم الولد أو حرية المدبرة ، نعم أقصاه توقف مباشرتها للتغسيل على إذن من انتقلت إليه ، كما أنك عرفت أنا في غنية عن النص بما سمعت ، لكون المنع محتاجا الدليل لا العكس.

ويجوز على المشهور كما حكاه جماعة منهم الشهيدان بل في الذكرى لا أعلم لهذا الحكم مخالفا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم ، وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم إلا أنه في التذكرة جعل ما نسبه إلى علمائنا ذلك مع زيادة حضور الأجانب من المسلمين أو المسلمات ، فيأمرون الكافر بالاغتسال أولا ثم يعلموه كيفية غسل المسلمين فيغسل ، كما أن معقد بعض حكاية الشهرة كذلك بخلاف آخر ، والحاصل أنه لا إشكال في تحقق الشهرة هنا في الجملة وإن اختلفت بعض عباراتهم بالنسبة إلى ذكر ذلك وعدمه ، وبالحكم صرح في المقنعة والتهذيب والوسيلة والمنتهى والقواعد والإرشاد واللمعة والبيان والروض الجنان والروضة والذخيرة والحدائق وعن المبسوط والنهاية والمراسم والصدوقين وابن الجنيد والصهرشتي وابن سعيد ، وهو الأقوى لموثقة عمار [١] المروية في الكافي والتهذيب عن الصادق عليه‌السلام قلت : « فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينهن وبينه قرابة ، قال : يغتسل النصراني ثم يغسله فقد اضطر ، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها امرأة نصرانية ورجال مسلمون قال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها » وخبر عمرو بن خالد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست