جائزا ، ونحوه في
المدارك وقد عرفت غير مرة أن ذلك ممن لا يعمل بالظنيات مجري مجرى الإجماع.
وكيف كان فيرشد
إلى ما قلنا ـ مضافا إلى ذلك وإلى أصالة جواز النظر واللمس واستصحابهما ان كان ذلك
هو المانع من جواز التغسيل على ما عساه يظهر من مستند الخصم ، وإلى بقاء علقة
الملك من الكفن والمؤنة والاعتداد منه مع ما كان بينهما من الاستمتاع ما بين
المتزاوجين ، وإلى إيصاء علي بن الحسين عليهماالسلام أن تغسله أم ولد له إذا مات على ما في خبر إسحاق بن عمار عن
جعفر عن أبيه عليهماالسلام[١] « ان علي بن الحسين عليهماالسلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته » ولعله لا ينافي
ما دل على أن الصديق لا يغسله إلا صديق ، لاحتمال إرادته إعانة الباقر عليهالسلام في بعض الغسل وإن
بعد ، كما يشعر به مع تأييد للحكم ما عن
الفقه الرضوي [٢] « ونروى أن علي بن الحسين عليهماالسلام لما مات قال الباقر عليهالسلام : لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالذي
أنظر إليها بعد موتك ، فأدخل يده وغسل جسده ثم دعى أم ولد له فأدخلت يدها فغسلته ،
وكذلك فعلت أنا بأبي » انتهى ـ إطلاق أو عموم ما دل [٣] على وجوب التغسيل
ولو بأمر الولي مع عدم المخرج ، على أن المختار عدم شرطية ما شك في شرطيته ومانعية
ما شك في مانعيته ، فيصدق حينئذ على غسلها أنه غسل ، فما في المعتبر من أن الأقرب
أنه لا تغسل المملوكة غير أم الولد سيدها معللا ذلك بأن ملكها انتقل عنه إلى غيره
، فحرم عليها النظر ، ومنه توقف في المنتهى كما عن التحرير والنهاية والتذكرة ضعيف
كضعف ما في المدارك من تعميمه ذلك حتى في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.