responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 58

جائزا ، ونحوه في المدارك وقد عرفت غير مرة أن ذلك ممن لا يعمل بالظنيات مجري مجرى الإجماع.

وكيف كان فيرشد إلى ما قلنا ـ مضافا إلى ذلك وإلى أصالة جواز النظر واللمس واستصحابهما ان كان ذلك هو المانع من جواز التغسيل على ما عساه يظهر من مستند الخصم ، وإلى بقاء علقة الملك من الكفن والمؤنة والاعتداد منه مع ما كان بينهما من الاستمتاع ما بين المتزاوجين ، وإلى إيصاء علي بن الحسين عليهما‌السلام أن تغسله أم ولد له إذا مات على ما في‌ خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام [١] « ان علي بن الحسين عليهما‌السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته » ولعله لا ينافي ما دل على أن الصديق لا يغسله إلا صديق ، لاحتمال إرادته إعانة الباقر عليه‌السلام في بعض الغسل وإن بعد ، كما يشعر به مع تأييد للحكم ما عن‌ الفقه الرضوي [٢] « ونروى أن علي بن الحسين عليهما‌السلام لما مات قال الباقر عليه‌السلام : لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك ، فأدخل يده وغسل جسده ثم دعى أم ولد له فأدخلت يدها فغسلته ، وكذلك فعلت أنا بأبي » انتهى ـ إطلاق أو عموم ما دل [٣] على وجوب التغسيل ولو بأمر الولي مع عدم المخرج ، على أن المختار عدم شرطية ما شك في شرطيته ومانعية ما شك في مانعيته ، فيصدق حينئذ على غسلها أنه غسل ، فما في المعتبر من أن الأقرب أنه لا تغسل المملوكة غير أم الولد سيدها معللا ذلك بأن ملكها انتقل عنه إلى غيره ، فحرم عليها النظر ، ومنه توقف في المنتهى كما عن التحرير والنهاية والتذكرة ضعيف كضعف ما في المدارك من تعميمه ذلك حتى في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب غسل الميت.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست