لا نقول به لو سلم
الحكم في المقيس عليه ، وأحوط منه التغسيل من تحت الثياب من دون نظر من الغاسل بأن
يغطي الميت بالثوب مرتفعا عنه ، كأن يقبض عليه من جانبيه أو نحو ذلك ، ولو اني
عثرت على أحد يحمل أخبار التغسيل من وراء الثياب على ذلك كما عساه يومي إليه بعضها
ما كنت عدلت عنه إلى غيره ، وإن كان حمل بعض الأخبار عليه لا يخلو من سماجة ،
كقوله عليهالسلام : ( فيصب الماء من فوق الدرع ) مع أنه قد يراد به أنه يوضع الماء على نفس
الدرع ثم منه إلى الميت من غير مباشرة الميت لنفس الدرع ، فتأمل جيدا.
ثم ان الظاهر من
كثير من أخبار المقام إرادة الثياب المعهودة ، لاشتمال جملة منها على القميص ،
وأخرى على الدرع ، وثالثة على الثياب ، وحينئذ فلا يجب تغطية الوجه والكفين
والقدمين ، فما في جامع المقاصد من أن الظاهر إرادة ما يشمل جميع البدن من الثياب
لا يخلو من تأمل ، نعم قد يقال : إن خلو الأخبار عن التعرض الرأس مع حمل الأخبار
على ما تقدم يقضي بجواز كونه مكشوفا ، لكن الظاهر عدمه إما بحمل الثياب على ما
يشمله ، أو أن المراد بقاؤها في ثيابها التي كانت في حياتها ، والغالب منها
مستورية الرأس ، وقد يؤيد ذلك بالنهي عن النظر إلى شعرها في صحيح الحلبي فتأمل.
ولا فرق في الزوجة
بين الحرة والأمة ولا بين الدائم والمنقطع ولا بين المدخول بها وغيرها ، نعم قد
يشكل ذلك في المنقطع خصوصا إذا كان قد انقضى الأجل بعد الموت كما لا يخفى على من
أحاط خبرا بأحكام المنقطع المذكورة في محلها ، وكذا الزوج لإطلاق النصوص والفتاوى
، ولا يقدح فيه سبق بعضها إلى الذهن ، لعدم تحقق الندرة المانعة بمجرد ذلك ،
والمطلقة الرجعية زوجة كما صرح به جماعة من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا من أحد
سوى ما في المنتهى من أنه لو طلق امرأته فإن كان رجعيا ففي جواز تغسيل الآخر له
نظر ، ولعله لاحتمال المناقشة فيه بانصراف ما دل على كونها زوجة إلى