قريبا لما ذكرناه
سابقا ، ولئن سلم فليحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين الأخبار المتقدمة التي هي
كالصريحة في جواز تغسيلها له مجردا المؤيدة بالأصل ، وإطلاق الأمر بالغسل ،
واستصحاب حكم الزوجة ، وفحوى صورة العكس ، ومن العجيب تعليله في المنتهى الحكم
بعدم نظرها إلى شيء من عوراته وقد انقطعت العصمة بينهما ، مع أن محمد بن مسلم [١] سأل الباقر عليهالسلام في الصحيح « عن
امرأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال : نعم » وكذا غيره مما
تقدم مما يدل على عدم انقطاع العصمة بينهما ، بل لعله كالضروري من مذهبنا ، نعم قد
يقال بكراهة نظر الزوج للزوجة بعد موتها لما عساه يشعر به التعليل السابق بالعدة
منه دونه ، وللنهي في خبر الحلبي عن النظر إلى شعرها أو شيء منها ، كما أنه يحتمل
الحرمة في خصوص العورة للنهي عنه.
فظهر لك من ذلك
كله ضعف القول بوجوب كونه من وراء الثياب في تغسيل الزوجة للزوج ، وأما العكس فهو
وإن كان مشهورا في الأخبار كما عرفت ، بل ربما تخيل أنها لا تعارض بينها وبين
غيرها إلا بالإطلاق والتقييد فيحمل حينئذ مطلقها على مقيدها ، إلا أن الأصل
واستصحاب أحكام الزوجة وإطلاق الأمر بالغسل مع صراحة بعضها في جواز التجريد أو
كالصريح ، كقوله عليهالسلام : ( يلقي على
عورتها خرقة ) وقوله عليهالسلام : ( انما يمنعها
أهلها تعصبا ) وما دل على جواز النظر إلى ما عدا عورتها ، وقول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الله
بن سنان [٢] : « إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته ، وإن لم تكن
امرأته معه غسلته أولاهن به ، وتلف على يدها خرقة » مع اختلاف تلك الأخبار بالنسبة
إلى كيفية التغسيل في إدخال اليد تحت القميص أو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٠.