لإرادة دفعها ،
وأما ما في ذيل خبر زرارة فهو مع منافاته لمذهب الخصم أيضا ينبغي القطع بحمله إما
على التقية ، لأنه موافق لأشهر مذاهب العامة كما قيل ، أو على شدة الكراهة بالنسبة
للمرأة ، أو على إرادة أنه لم يغسلها مجردة ، ولعله أولى من سابقيه لشهادة صحيح
الحلبي المتقدم له ، وربما يشعر به أيضا التعليل في غيره أنها ليست مثل الرجل
لكونها أسوأ منظرا منه ، كقول الصادق عليهالسلام في خبر داود بن سرحان [١] « في رجل يموت في السفر أو في الأرض وليس معه فيها إلا
النساء قال : يدفن ولا يغسل ، وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن
يكون معها زوجها ، فان كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ، ويسكب عليها الماء
سكبا ، ولتغسله امرأته إذا مات ، والمرأة ليست مثل الرجل ، المرأة أسوأ منظرا حين
تموت » وقوله عليهالسلام في خبر أبي الصباح الكناني [٢] « في الرجل يموت
في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ، قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع
الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها ، فان كان زوجها معها
غسلها من فوق الدرع ، ويسكب الماء عليها سكبا ، ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله
امرأته إذا مات ، والمرأة إذا ماتت ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظرا إذا
ماتت ».
ولعله لهذه
الأخبار وما تقدم سابقا من الأمر بالتغسيل من وراء الثياب أوجب الشيخ في الاستبصار
ذلك في المرأة دون الرجل فجعله مستحبا ، وهو لا يخلو من قوة ، وإن كان الأقوى عدم
الوجوب فيهما معا وفاقا للتهذيب والمعتبر والمحكي عن صريح النهاية والتذكرة وظاهر
الغنية وعلم الهدى وغيره ، واختاره في مجمع البرهان والمدارك والحدائق والرياض ،
ولعله الظاهر ممن أطلق جواز تغسيلهما من غير تقييد ، خلافا للمنتهى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٢.