أحوط ، انتهى. وقد
يحتمل ان كلام الأصحاب أي تقديم الرجال انما هو عند التشاح ، فيصلح حينئذ ما ذكر
من الوجه الاعتباري مرجحا ، فتأمل.
( والزوج أولى من
كل أحد بزوجته في أحكامها كلها ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الذكرى ، بل
قد يشعر ما في التذكرة بالإجماع عليه ، حيث قال : « عندنا ان الزوج أولى من كل أحد
في جميع أحكامها من الغسل وغيره ، سواء كان الغير رجلا أو امرأة قريبا أو بعيدا »
انتهى. كما هو صريح المعتبر ، حيث حكى الاتفاق على مضمون موثق إسحاق بن عمار
المروي في الكافي والتهذيب عن الصادق عليهالسلام[١] قال : « الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها » ونحوه عن
المنتهى. كما أن الأردبيلي نسبه إلى عمل الأصحاب ، وهو مع انه حجة بنفسه قد اعتضد
بما عرفت. وب خبر أبي بصير [٢] عنه (ع) أيضا قال : « قلت له : المرأة تموت من أحق بالصلاة
عليها؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ويغسلها » فما
وقع لصاحب المدارك من إمكان المناقشة في هذا الحكم بضعف المستند ، وبأنه معارض بصحيحة
حفص عن الصادق عليهالسلام[٣] « في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟
قال : أخوها أحق بالصلاة عليها » ليس في محله ، وإن أمكن تأييده مع ذلك بخبر عبد
الرحمن عن الصادق عليهالسلام[٤] أيضا ، سألته « عن المرأة ، الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال :
الأخ » إلا انه غير صالح ذلك لمقاومة ما ذكرنا سيما بعد موافقته للعامة كما حكاه
الشيخ عنهم ، فلذلك حملهما هو على ذلك وهو جيد ، ومخالفته أيضا لما تقدم من ان
أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٥.