الأكثر وقيده
المحقق الثاني بما إذا لم يكن امرأة ، وإلا انعكس الحكم ، ولعله لاقتضاء ظاهر ما
دل [١] على جواز إذن الولي ان له المباشرة ، لا ان معنى ولايته الاذن فقط ، مضافا
إلى ظهور اقتضاء التوكيل في أمر ذلك أي صحة وقوع الموكل فيه من الموكل ، فتأمل. وربما
اعترضه في الحدائق بأن ذلك غير مراد من الأخبار ، وإلا لزم سقوط الولاية عند تعذر
المباشرة لمرض ونحوه ، وفيه نظر واضح ، لأن المراد جواز المباشرة وإن اتفق
امتناعها لعارض ، نعم قد يتجه عليه منع كون المستفاد من الأدلة ذلك ، بل المستفاد
أما المباشرة أو الاذن ، ويشعر به أيضا ما ستعرفه من الاتفاق على الظاهر وبعض
الأخبار [٢] ( إن الزوج أولى بزوجته ) مع أن الأولى اجتناب المباشرة
منه على ما يأتي ، فيعلم حينئذ ان المراد بولايته انما هو إذنه حسب ، فتأمل. كما
أنه قد يمنع أصل الحكم أيضا حيث انا لم نعثر على ما يدل عليه ، بل قضية إطلاق
الأصحاب ان الأولى به أولاهم بميراثه ، مع ان الأصل عدمه ، نعم قد يشهد له
الاعتبار لكون الرجال غالبا أعقل وأقوى على الأمور وأبصر بها ، إلا انه لا يصلح
لأن يكون مستندا شرعيا ، ويمكن الاحتجاج له بعد إمكان دعوى السيرة سيما إذا كان
الميت رجلا بأصالة عدم ثبوت ولاية للمرأة مع وجود الرجال ، سيما مع كون الخطاب
ظاهرا للذكور وفيه منع ، مع انه لا ظهور له في الخطاب الذي هو بلفظ الأولى فيما
ادعاه ، لصدقه على المذكر والمؤنث وإلا لأشكل ثبوت ولاية المرأة حينئذ حتى مع عدم
الرجل في طبقتها من نحو هذه الخطابات ، هذا. مع انه قد يشعر ما حكاه في الذكرى عن
المبسوط بما قلنا ، حيث قال : قال في المبسوط : لو تشاح الأولياء في الرجل قدم
الأولى بالميراث من الرجال ولو كان الأولى نساء محارم ، قال : وروي جوازه لهن من
وراء الثياب ، والأول