responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 377

إلا على ما في التهذيب حيث قال : وفي‌ رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة « يخرج الولد ويخاط بطنها » وكذا ما في‌ الكافي أيضا بعد أن ذكر خبر ابن أبي حمزة عن الصادق عليه‌السلام [١] « سأله عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال : نعم » قال : وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه « يخرج الولد ويخاط بطنها » قال في الذكرى بعد ذكره ما في الكافي والتهذيب والمعتبر : « قلنا هذان الراويان من عظماء الأصحاب وأصحاب الأئمة عليهم‌السلام وظاهرهما القول عن توقيف ، وزيادة الثقة مقبولة » انتهى.

قلت : كأنه لم يفهم من الكافي كون المراد في رواية ابن أبي عمير عن الصادق عليه‌السلام كما لعله الظاهر منه ، بل ربما يدعى مثله في عبارة التهذيب ، ولذا اعتذر بما سمعت ، وهو في محله حيث يحتاج إليه سيما إذا انجبر بفتاوى الأصحاب ، إلا أنّا في غنية عنه هنا بما رواه في‌ الكافي في موضع آخر في الصحيح أو الحسن إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق عليه‌السلام [٢] « في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد؟ قال : فقال : نعم ويخاط بطنها » وروايته هذه قرينة على ما ذكرناه سابقا في كلامه ، بل وعلى كلام الشيخ أيضا ، فلا توقيف حينئذ وإرسال ابن أبي عمير مع أنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه غير قادح ، سيما في مثل المقام للانجبار بما عرفت ، على أنه قد يقوى كون الواسطة هنا ابن أذينة بقرينة ما في التهذيب.

فظهر لك من ذلك كله أن القول بالوجوب كما ذكره الأصحاب هو الأقوى ، مع ما فيه من الاحترام للميتة والتمكن من تغسيلها وتكفينها ونحوهما من غير مثلة.

ثم إنه لا فرق عندنا في الشق المذكور بين رجاء بقاء الولد بعد خروجه وعدمه كما صرح به بعض الأصحاب ويقتضيه إطلاق الباقين كالأدلة ، ولا بين وجود القوابل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست