في المدارك ،
ويشهد له مع ذلك الاعتبار ، وما رواه
في الكافي [١] وعن قرب الاسناد للحميري من قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر وهب بن
وهب عن الصادق عليهالسلام « في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : لا
بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه » قلت : ورواه في موضع آخر من الكافي أيضا
كذلك إلا أنه زاد في آخره « إذا لم ترفق به النساء » وما في المحكي من فقه الرضا عليهالسلام[٢] « وإن مات الولد
في جوفها أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه » وضعف الأولى بوهب بن
وهب غير قادح بعد الانجبار بما عرفت من دعوى الإجماع صريحا وظاهرا الذي يشهد له
التتبع لكلمات الأصحاب ، إذ لم يعرف من أحد التوقف في هذا الحكم ، نعم قال المصنف
في المعتبر بعد ذكر مستند الحكم من الخبر المتقدم : « ووهب هذا عامي ضعيف لا يعمل
بما ينفرد به ، فالوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشيء من العلاجات
وإلا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ويتولى ذلك النساء ، فان تعذرن فالرجال
المحارم ، فان تعذر فغيرهم دفعا عن نفس الحي » انتهى. واستوجهه في التنقيح
والمدارك وكشف اللثام ، وفي الذكرى وغيرها أن الرواية لا تنافي ذلك ، بل في كشف
اللثام أنه لعله مراد الأصحاب وإن لم يصرحوا به.
قلت : كأن المصنف
ظن أن ذلك مناف لإطلاق الرواية ، وفيه أن التقييد بذلك من المعلوم الواضح الذي
تقتضيه أصول المذهب ، وفي الزيادة السابقة في الخبر إشارة إلى بعضه ، سيما بناء
على ما روي في بعض كتب الفروع إذا لم تتفق له النساء ، وكذا في كلام بعض الأصحاب
كمعقد إجماع الشيخ في الخلاف « فان مات الجنين ولم يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن
تقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه » انتهى. ونحوه غيره.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٣.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١.