responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 371

الله عز وجل [١] ( وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) المعروف أن لا يشققن جيبا ، ولا يلطمن وجها ، ولا يدعون ويلا » الحديث.

كل ذا مع أنه لا دليل على الجواز سوى الأصل الذي لا يصلح للمعارضة ، ورواية الصفار « لا ينبغي » وقد تقدم الكلام فيه ، وما يحكى من فعل الفاطميات كما في ذيل خبر خالد بن سدير عن الصادق عليه‌السلام بل ربما قيل إنه متواتر ، وهو موقوف على فعل ذلك من غير ذات الأب والأخ وعلى علم علي بن الحسين عليه‌السلام وتقريره المفيد رضاه به ، ودونه خرط القتاد ، على أنه قد يستثنى من ذلك الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام أو خصوص سيدي ومولاي الحسين بن علي عليهما‌السلام كما يشعر به الخبر المتقدم ، وكذا غيره من الأخبار التي منها‌ حسن معاوية السابق [٢] عن الصادق عليه‌السلام « كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل الحسين عليه‌السلام » المراد به فعل ما يقع من الجازع من لطم الوجه والصدر والصراخ ونحوها ، ولو بقرينة ما رواه‌ جابر عن الباقر عليه‌السلام [٣] « أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر » إلى آخره مضافا إلى السيرة في اللطم والعويل ونحوهما مما هو حرام في غيره قطعا ، فتأمل. وما في خبر خالد المتقدم من جواز شق المرأة على زوجها ، ولا قائل بالفصل ، وهو ـ مع ضعفه ولا جابر له واستبعاد تحقق الإجماع المركب في المقام ـ قاصر عن معارضة ما سمعت ، فتأمل جيدا.

المسألة ( الثانية الشهيد ) الذي سبق الكلام في بيان موضوعه يدفن وجوبا بثيابه عدا ما ستعرف إن قلنا إنها ثياب إجماعا بقسميه ونصوصا [٤] أصابها الدم‌


[١] سورة الممتحنة ـ الآية ١٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست