الله عز وجل [١]( وَلا
يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) المعروف أن لا يشققن جيبا ، ولا يلطمن وجها ، ولا يدعون
ويلا » الحديث.
كل ذا مع أنه لا
دليل على الجواز سوى الأصل الذي لا يصلح للمعارضة ، ورواية الصفار « لا ينبغي »
وقد تقدم الكلام فيه ، وما يحكى من فعل الفاطميات كما في ذيل خبر خالد بن سدير عن
الصادق عليهالسلام بل ربما قيل إنه متواتر ، وهو موقوف على فعل ذلك من غير ذات الأب والأخ وعلى
علم علي بن الحسين عليهالسلام وتقريره المفيد رضاه به ، ودونه خرط القتاد ، على أنه قد
يستثنى من ذلك الأنبياء والأئمة عليهمالسلام أو خصوص سيدي ومولاي الحسين بن علي عليهماالسلام كما يشعر به
الخبر المتقدم ، وكذا غيره من الأخبار التي منها حسن معاوية السابق [٢] عن الصادق عليهالسلام « كل الجزع
والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل الحسين عليهالسلام » المراد به فعل
ما يقع من الجازع من لطم الوجه والصدر والصراخ ونحوها ، ولو بقرينة ما رواه جابر عن الباقر عليهالسلام[٣] « أشد الجزع
الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر » إلى آخره مضافا إلى السيرة
في اللطم والعويل ونحوهما مما هو حرام في غيره قطعا ، فتأمل. وما في خبر خالد
المتقدم من جواز شق المرأة على زوجها ، ولا قائل بالفصل ، وهو ـ مع ضعفه ولا جابر
له واستبعاد تحقق الإجماع المركب في المقام ـ قاصر عن معارضة ما سمعت ، فتأمل
جيدا.
المسألة ( الثانية
الشهيد ) الذي سبق الكلام في بيان موضوعه يدفن وجوبا بثيابه عدا ما ستعرف إن قلنا
إنها ثياب إجماعا بقسميه ونصوصا [٤] أصابها الدم