والمرأة لموت
زوجها » لكنه ضعيف محجوج بما عرفت من الإجماع المحكي صريحا وظاهرا الذي قد يشهد له
التتبع المؤيد بكونه إتلافا للمال وتضييعا له ومنافيا للصبر والرضا بقضاء الله
تعالى ، وبالمرسلة المروية في المبسوط المنجبرة به وبغيره مما ستسمعه إن شاء الله
في المرأة ، وبالمعلوم من وصايا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام عند الموت ونهيهم [١] عن الشق عليهم والخمش.
فلا وجه حينئذ
للتمسك بالأصل بعد انقطاعه بما عرفت ، كخبر خالد بن سدير عن الصادق عليهالسلام[٢] بعد أن سأله عن
رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له « لا بأس بشق الجيوب
، قد شق موسى على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ،
وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث
يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك ـ إلى أن قال بعد ذكر الكفارة على
الجز والخدش ـ : ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن
الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهماالسلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب » إذ هو وإن أطلق فيه
نفي البأس أولا لكن المراد منه بقرينة ما بعده ـ مع الطعن في سنده ولا جابر ـ أنه
لا بأس به في الجملة ، فلذا كان الاستدلال به عليه من حيث تضمنه النهي عن شق
الوالد على الولد متمما بعدم القول بالفصل أولى من العكس.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥ والمستدرك ـ الباب ٧٢ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الكفارات ـ حديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.