responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 364

لا يقضي بكون ذلك رأي فضلاء الوقت ، بل يكفي فيه تقليد الولي لواحد وإن كان الباقي على خلافه ، على أن ذلك ليس من الحجج الشرعية.

فلا ريب أن الأقوى العدم حينئذ ، سيما إذا كان مع ذلك متضمنا لهتك جرمته ومثلته من خروج رائحة وقبيح وتغير أحوال بحيث يتجنبه كل من يراه وتقطع أوصال ، بل لعل حرمة ذلك متفق عليه بين الجميع ، كما يشير إليه ما عرفته من التقييد في جامع المقاصد والروض هنا ، وكيف وقد عرفت اشتراط النقل قبل الدفن به عند جماعة ، فبعده أولى ، بل ربما ظهر من الأردبيلي كون ذلك مجمعا عليه بينهم ، ولعل اشتراط جواز النقل قبل الدفن بما لم يكن فيه هتك للحرمة مناف لجوازه بعد الدفن ، لما في النبش نفسه من هتكها ، اللهم إلا أن يقال : إنه لا هتك في نفس النبش وإن ذكر فيه ذلك ، فتأمل جيدا.

ثم إنه لا ريب في جواز البكاء على الميت نصا [١] وفتوى للأصل ، والأخبار التي لا تقصر عن التواتر معنى من بكاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حمزة [٢] وإبراهيم عليه‌السلام [٣] وغيرهما [٤] وفاطمة عليها‌السلام على أبيها [٥] وأختها [٦] وعلي بن الحسين عليهما‌السلام على أبيه [٧] حتى عدّ هو وفاطمة عليهما‌السلام من البكائين الأربعة ، إلى غير ذلك مما لا حاجة لنا بذكره ، بل ربما يظهر من بعض الأخبار استحبابه عند اشتداد الوجد ، وقول الصادق عليه‌السلام في حسن معاوية بن وهب [٨] المروي عن أمالي الحسن بن محمد الطوسي : « كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب الدفن.

[٢] سير الحلبية ج ـ ٢ ـ ص ٣٢٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٧.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٨٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٨٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١٠.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٨٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست