لا يقضي بكون ذلك
رأي فضلاء الوقت ، بل يكفي فيه تقليد الولي لواحد وإن كان الباقي على خلافه ، على
أن ذلك ليس من الحجج الشرعية.
فلا ريب أن الأقوى
العدم حينئذ ، سيما إذا كان مع ذلك متضمنا لهتك جرمته ومثلته من خروج رائحة وقبيح
وتغير أحوال بحيث يتجنبه كل من يراه وتقطع أوصال ، بل لعل حرمة ذلك متفق عليه بين
الجميع ، كما يشير إليه ما عرفته من التقييد في جامع المقاصد والروض هنا ، وكيف
وقد عرفت اشتراط النقل قبل الدفن به عند جماعة ، فبعده أولى ، بل ربما ظهر من الأردبيلي
كون ذلك مجمعا عليه بينهم ، ولعل اشتراط جواز النقل قبل الدفن بما لم يكن فيه هتك
للحرمة مناف لجوازه بعد الدفن ، لما في النبش نفسه من هتكها ، اللهم إلا أن يقال :
إنه لا هتك في نفس النبش وإن ذكر فيه ذلك ، فتأمل جيدا.
ثم إنه لا ريب في
جواز البكاء على الميت نصا [١] وفتوى للأصل ، والأخبار التي لا تقصر عن التواتر معنى من
بكاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على حمزة [٢] وإبراهيم عليهالسلام[٣] وغيرهما [٤] وفاطمة عليهاالسلام على أبيها [٥] وأختها [٦] وعلي بن الحسين عليهماالسلام على أبيه [٧] حتى عدّ هو وفاطمة عليهماالسلام من البكائين الأربعة ، إلى غير ذلك مما لا حاجة لنا بذكره
، بل ربما يظهر من بعض الأخبار استحبابه عند اشتداد الوجد ، وقول الصادق عليهالسلام في حسن معاوية بن
وهب [٨] المروي عن أمالي الحسن بن محمد الطوسي : « كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا
الجزع والبكاء لقتل