responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 358

مراعاتها ، فتأمل جيدا. وقد يلحق بالأول مختل الغسل بما يفسده ولم يعلم به حتى دفن فلا ينبش ، كما أنه يلحق بالثاني معلوم الفساد قبله فينبش.

وليس ترك الكفن والصلاة كترك الغسل ، ولذا صرح في المنتهى هنا بعدم النبش لهما ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من البيان والمدارك في خصوص التكفين ، فجعلاه كالغسل في النبش له ، وكأنه لاتحاد طريق المسألتين وعدم الفرق في البين ، لكن ذكر غير واحد من الأصحاب الفرق بإمكان تدارك الصلاة من غير نبش ، لأن لها وجه مشروعية من فوق القبر ، وبإغناء القبر عن ستر الكفن ، وهو لا يخلو من قوة بالنسبة للصلاة ، ومن وجه في الكفن ، إلا أن الأقوى منه مساواة الكفن للغسل ، فيجري فيه ما تقدم.

وأما الاستقبال في القبر ففي البيان أنه ينبش له ، وفيه تأمل ، وقد تبنى المسألة فيما نحن فيه ونظائره على تعارض الواجب والمحرم ، فيفزع إلى الترجيح بالمرجحات الخارجية ومع عدمها فالأحوط ترجيح جانب الحرمة ، وإن كان الأقوى التخيير حينئذ ، ومبنى الحكم في كثير من المسائل السابقة أن النبش محرم إلا ما علم خروجه ، أو جائز إلا ما علم حرمته ، كما أن مبناه في جملة منها أيضا على تقديم مراعاة حق الحي على حرمة الميت وعدمه ، فتأمل جيدا.

ولو كفن في حرير ودفن فالأقوى أنه كالمدفون عريانا ، فقد يتأتى حينئذ بناء على النبش فيه هناك جوازه أو وجوبه هنا ، لكن الذي صرح به الشهيد والمحقق الثاني وغيرهم حرمة النبش له ، وفي كشف اللثام أن فيه وجهين ، من كونه كالمغصوب وكذي القيمة الواقع في القبر فإنه غير مشروع ، ومن أن الحق فيه لله ، وحقوق الآدميين أضيق. قلت : قد يفرق بينه وبين المغصوب بكونه هو المتلف له حقيقة هنا بخلافه هناك ، كما أنه قد يقال بالنسبة للوجه الثاني أن معه حق آدمي أيضا لعدم ذهاب ماليته‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست