بعض أفراده ، وأما
الرواية فلا ريب أنها عامية كما قطع بذلك في الحدائق ، مع ما فيها أولا من ظهور
كون الطرح عمدا ، وينبغي القطع بعدم جوازه في مثله ، لكونه المضيع لما له ، وثانيا
أنه لا يجري الحكم المذكور في مثل قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام وإن أطلق الأصحاب ، وأيضا قال في الحدائق : « وقد ورد في بعض الأخبار [١] التي لا يحضرني
الآن موضعها عن علي عليهالسلام تكذيبه في دعواه ذلك » قلت : وهو الصواب ، فإن المغيرة
وأمثاله من المنافقين في السقيفة يومئذ ، وأين هم من حضور دفنه صلىاللهعليهوآلهوسلم؟.
و ( منها ) ما ذكره في الذكرى وتبعه عليه غيره من أنه يجوز النبش عليه
أيضا للشهادة على عينه ، ليضمن المال المتلف ، أو لقسمة ميراثه واعتداد زوجته ،
لأنه موضع ضرورة ، وهو ـ مع أنه إنما يتم لو علم أن النبش محصل لذلك وكان متوقفا
عليه ، وإلا فبدونه يحرم قطعا ـ قد يناقش فيه بإطلاق الإجماع المحكي على حرمة
النبش سيما ما في المعتبر ، حيث حكاه على ما عدا أربع صور ، وليست هذه منها.
و ( منها ) ما ذكره الشيخ في المبسوط ، وهو ما لو دفن في أرض ثم بيعت
فإنه يجوز للمشتري حينئذ قلعه ، ولعل وجهه أنه لم تسبق منه إذن ، فكانت كالمغصوبة
بالنسبة إليه ، وفيه منع واضح ، إذ لا ينتقل للمشتري إلا السلطنة التي كانت للبائع
دون غيرها ، إذ هو فرعه ، ولم يكن ذلك جائزا له وإن كان بعنوان العارية ، للزومها
في مثل المقام إلى أن يبلى الميت ، لمكان ابتنائها في نحوه عليه ، فالمشتري تابع
له حينئذ. نعم إنما يتم ما ذكره لو فرض غصبية الأرض فباعها المالك الأصلي ، إذ
يكون حينئذ كالصورة الثانية. وما يقال : إن حرمة النبش منشأها الإجماع المفقود في
المقام ، فالأصل الجواز في غاية الضعف ، إذ بعد التسليم فخروج الشيخ لا يقدح في
المحصل