القيمة من المالك
، سيما إذا كان وارثا أو رحما ، وفي إلحاق ملك المنفعة دون العين بمالكها في الحكم
المذكور وجه قوي إن لم يكن متعينا وإن كانت ملكا للغاصب ، كما يقوى إلحاق من كان
ابتداء وضعه بحق شرعي دون الاستدامة بالغاصب العادي ، كمن استأجر أرضا مدة يدفن
فيها ميتا ثم انقضت المدة وإن كان غير عاد في وضعه ، ويحتمل العدم ، فيساوي كل ما
ليس بعاد وغاصب كالمشتبه والغافل ونحوهما ، فيجمع بين الحقين بالإلزام بالقيمة ،
فتأمل.
و ( منها ) لو كفن بثوب مغصوب من غير خلاف أجده فيه ، بل قد يظهر من
كشف اللثام كونه مقطوعا به أيضا إلا من العلامة في المنتهى ، حيث فرق بينه وبين
السابق بتعذر تقويم الأرض إلى بلى الميت بخلافه هنا ، وفيه أنه ممكن بتقويمها مدة
يقطع فيها ببلاء الميت ، وكذا الفرق بإشراف الثوب على الهلاك بالتكفين بخلاف الأرض
لأن الفرض قيامه ، نعم قال في الذكرى وتبعه عليه غيره : « ربما احتمل أنه إن أدى
إلى هتك الميت بظهور ما ينفر منه لم ينبش ، وإلا نبش ، لما دل [١] على تساوي حرمتيه
» قلت : ومثله يأتي في سابقه أيضا ، وهو مما يؤيد ما قدمناه آنفا.
و ( منها ) لو وقع في القبر ماله قيمة فإنه يجوز نبشه لأخذه بلا خلاف
أجده فيه أيضا ، وبه صرح في المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد وغيرها من غير
فرق فيه بين القليل والكثير ، ولا بين ما إذا بذل قيمته أو لا كما نص عليهما بعضهم
، وفي الذكرى أنه روي [٢] « أن المغيرة بن
شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم طلبه ، ففتح موضعا منه فأخذه ، وكان يقول : أنا آخركم
عهدا برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قلت : ولا يخفى عليك أولوية جريان ما سبق من الإشكال في
المقام سيما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.