تعارض العموم من
وجه ، ولا ريب في رجحانها عليها سيما بعد القطع بعدم تقديم شيء من المندوبات عدا
ذلك ، كالانتظار به للجرائد ونحوها عليه ، فتأمل. فظهر لك حينئذ من ذلك كله وجه
الإشكال في هذا النوع من النقل ، ولا ريب أن الاحتياط يقضي بتركه ، نسأل الله
تعالى أن لا يحوجنا إليه ، فإنه المنان العظيم الرحمن الرحيم.
و (
منها ) النقل بعد الدفن ، وسيأتي الكلام
عليه إن شاء الله عند تعرض المصنف له.
و ( منها ) أن
يستند إلى القبر أو يمشى عليه أو يجلس عند علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم كما في
التذكرة ، وقول العلماء كما في المعتبر ، وفي المدارك نسب ما في المتن إلى الأصحاب
من دون علم خلاف فيه ، بل حكى عن الخلاف الإجماع عليه ، قلت : وكفى بذلك حجة لمثله
، مضافا إلى ما فيها من الاستهانة بالميت مع اتحاد حرمتيه كما لعله يومي إليه ما
ذكر من استحباب نزع النعال عند زيارة القبور ، وإلى ما عساه يشعر به أو يشمله قول الصادق عليهالسلام[١] فيما تقدم : « كل
ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت » وقول الكاظم عليهالسلام[٢] : « لا يصلح
البناء على القبر ولا الجلوس عليه » وإلى ما احتج عليه في الخلاف بما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] أنه قال : « لأن
يجلس أحدكم على جمر فتحترق ثيابه وتصل النار إلى بدنه أحب إلى من أن يجلس على قبر »
وفي المنتهى بعد أن نسب إلى الشيخ كراهة الجلوس على القبر قال : وروي عن رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم[٤] أنه قال : « لأن أمشي على جمرة أو سيف أو خصف ونعلي برجلي أحب إلى من أن أمشي
على قبر مسلم » وفي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.