بالأشباه والنظائر
لكون الحكم استحبابا ، فلاحظ وتأمل.
و ( منها ) أن
ينقل من بلد مات فيه إلى الآخر بلا خلاف أجده فيه ، بل في المعتبر والتذكرة
والذكرى وجامع المقاصد وعن نهاية الأحكام وغيرها الإجماع عليه ، وكفى بذلك حجة
عليها ، وعلى ما تضمنته ، من الجواز المقابر للحرمة مع الأصل وإطلاق الأدلة بعد
الإجماع السابق على حمل أوامر التعجيل على الاستحباب ، فتبقى حينئذ لا معارض لها ،
ونقل يوسف يعقوب ( على نبينا وآله وعليهما السلام ) إلى أرض الشام ، ونوح عظام آدم ( على نبينا وآله وعليهما
السلام ) وموسى عظام يوسف ( على
نبينا وآله وعليهما السلام ) وخبر اليماني وغيرها مما سنشير إليه في ما يأتي [١] كما قد يشهد أيضا
للكراهة المروي عن دعائم الإسلام عن علي عليهالسلام[٢] أنه رفع إليه « أن رجلا مات بالرستاق فحملوه إلى الكوفة ،
فأنهكهم عقوبة ، وقال ادفنوا الأجساد في مصارعها ، ولا تفعلوا كفعل اليهود تنقل
موتاهم إلى بيت المقدس ، وقال : إنه لما كان يوم أحد أقبلت الأنصار لتحمل قتلاها
إلى دورها فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مناديا ينادي فنادى ادفنوا الأجساد في مصارعها » لوجوب
تنزيله على ذلك بعد ما عرفت.
وربما استدل عليها
أيضا بمنافاته للتعجيل المدلول عليه بأدلته السابقة ، وقد يخدش بعدم اقتضائه
الكراهة أولا ، اللهم إلا أن يراد ما دل على النهي [٣] عن الانتظار
ونحوه منها ، وبعدم اقتضائه لو سلم كراهة النقل من حيث كونه نقلا كما هو ظاهر
الفتوى ثانيا إلا إلى أحد المشاهد المشرفة فلا يكره بل يستحب بلا خلاف فيه أيضا ،
بل في المعتبر أنه مذهب علمائنا خاصة ، وفيه أيضا والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد
وعن غيرها أن عليه عمل الإمامية من زمن الأئمة عليهمالسلام إلى الآن من غير تناكر ،