responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 333

وضع الأموات على الأرض ، وانهم خلقوا منها وعادوا إليها ، والتسامح فيه ـ كاف في ثبوتها والحكم بها ، وإلا فلم نقف على ما يقتضيها صريحا في شي‌ء من الأدلة ، بل‌ قال الصدوق : « إنه روي عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام [١] إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ، ويطبق على الميت بالساج » نعم عللها بعضهم بأنه إتلاف مال غير مأذون فيه ، وفيه أنه لو تم اقتضى الحرمة ، مع أنك قد عرفت فيما مضى أن بذل المال لا يتوقف على الإذن الشرعية ، بل يكفي في جوازه عدم السفه فيه ، وذلك يحصل بأدنى غرض.

وكيف كان فقد عرفت مما مضى وجه ما استثناه المصنف من الضرورة كنداوة الأرض ونحوها ، فإنه لا كراهة فيه كما لا كراهة في تطبيق اللحد به كما صرح به بعضهم لظهور المصلحة فيه مع عدم الدليل على الكراهة ، وظاهر العبارة كغيرها أنه لا يكفي في رفع الكراهة حصول المصلحة ، بل لا بد من دفع المفسدة ، وفيه نظر يعرف مما مر الآن ، كما مر سابقا خبر أبي جعفر محمد بن عثمان أحد النواب [٢] واتخاذه الساجة ليوضع عليها أو قال أستند إليها ، فلاحظه.

ثم إن الظاهر تعدية الحكم من الساج إلى ما شابهه كما صرح به غير واحد منهم ، ويقتضيه الاشتراك في العلة المذكورة ، بل وكذا الفرش والمخدة ونحوهما ، وفي الذكرى وجامع المقاصد أنه لا نص فيه عندنا ، فتركه أولى لأنه إتلاف مال. وهو مع أن قضيته الحرمة كما عن الشهيد وغيره قد يخدش بخبر يحيى بن أبي العلاء المروي [٣] في الكافي عن الصادق عليه‌السلام قال : « ألقى شقران مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قبره القطيفة » موافقا‌ للمروي من غير طريقنا عن ابن عباس [٤] أنه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.

[٤] سنن البيهقي ج ـ ٣ ـ ص ٣٠٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست