وضع الأموات على
الأرض ، وانهم خلقوا منها وعادوا إليها ، والتسامح فيه ـ كاف في ثبوتها والحكم بها
، وإلا فلم نقف على ما يقتضيها صريحا في شيء من الأدلة ، بل قال الصدوق : « إنه
روي عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام[١] إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ، ويطبق على الميت بالساج »
نعم عللها بعضهم بأنه إتلاف مال غير مأذون فيه ، وفيه أنه لو تم اقتضى الحرمة ، مع
أنك قد عرفت فيما مضى أن بذل المال لا يتوقف على الإذن الشرعية ، بل يكفي في جوازه
عدم السفه فيه ، وذلك يحصل بأدنى غرض.
وكيف كان فقد عرفت
مما مضى وجه ما استثناه المصنف من الضرورة كنداوة الأرض ونحوها ، فإنه لا كراهة
فيه كما لا كراهة في تطبيق اللحد به كما صرح به بعضهم لظهور المصلحة فيه مع عدم
الدليل على الكراهة ، وظاهر العبارة كغيرها أنه لا يكفي في رفع الكراهة حصول
المصلحة ، بل لا بد من دفع المفسدة ، وفيه نظر يعرف مما مر الآن ، كما مر سابقا
خبر أبي جعفر محمد بن عثمان أحد النواب [٢] واتخاذه الساجة ليوضع عليها أو قال أستند إليها ، فلاحظه.
ثم إن الظاهر
تعدية الحكم من الساج إلى ما شابهه كما صرح به غير واحد منهم ، ويقتضيه الاشتراك
في العلة المذكورة ، بل وكذا الفرش والمخدة ونحوهما ، وفي الذكرى وجامع المقاصد
أنه لا نص فيه عندنا ، فتركه أولى لأنه إتلاف مال. وهو مع أن قضيته الحرمة كما عن
الشهيد وغيره قد يخدش بخبر يحيى بن أبي العلاء المروي [٣] في الكافي عن
الصادق عليهالسلام قال : « ألقى شقران مولى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في قبره القطيفة » موافقا للمروي من غير طريقنا
عن ابن عباس [٤] أنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.