قلت : هو لا يخلو
من تأمل ، نعم قد يجوز في تعزية الذمي ، كما أنه يجوز أخلف الله عليك ، ولا نقص
عددك ، قاصدا به كثرة الجزية كما قيل ، فتأمل.
وإذ قد ظهر لك
تمام الكلام في التعزية بقي شيء نبه المصنف عليه كجماعة من الأصحاب منهم الشيخ
وابن إدريس ، وهو انه يكفي في حصول ثواب التعزية أن يراه صاحبها لما أرسله الصدوق [١] عن الصادق عليهالسلام « كفاك من
التعزية أن يراك صاحب المصيبة » ولو لا ذلك لأمكن المناقشة فيه لعدم صدق اسم
التعزية عليه ، والمراد بكفايته إنما هو حصول ثواب التعزية في الجملة لحضوره وإن
لم يتكلم ، وإلا فلا ريب في عدم حصول ثواب الفرد الأفضل منها بذلك ، كما هو واضح.
ولما فرغ من
الكلام على المسنونات شرع في الكلام في المكروهات ، ( فمنها ) أنه يكره
فرش القبر بالساج إلا لضرورة بلا خلاف أجده ،
بل في الذكرى ومجمع البرهان وعن جامع المقاصد وروض الجنان نسبته إلى الأصحاب
مشعرين بدعوى الإجماع ، ولعل ذلك ـ مع ما عساه يشعر به إجماع المبسوط على كراهة
التابوت أي دفنه في التابوت ، وسؤال
مكاتبة علي ابن بلال أبا الحسن عليهالسلام[٢] « أنه ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فيفرش القبر
بالساج ، أو يطبق عليه ، فهل يجوز ذلك؟ فكتب ذلك جائز » كاشعار التعليل المروي عن دعائم
الإسلام [٣] عن علي عليهالسلام « أنه فرش في لحد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قطيفة لأن الأرض كان نديا سبخا » واستحباب وضع الخد على
الأرض ، وما في وضعه على الأرض من الخشوع والخضوع ما يرجى بسببه الرحمة له ، وما
عساه يظهر من فحاوي الكتاب والسنة من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.