من أنها خير
المجالس ، ومن أنه أدخل في مقابلة الميت للخطاب معه ، وحيث كان نحو ذلك منشئا لهما
كان المتجه جواز كل منهما ، لإطلاق الأدلة ، نعم في خبر يحيى ابن عبد الله
[١] أنه « يضع الملقن فمه عند رأس الميت ثم ينادي » ولا بأس به
كما أنه لا بأس بما في مرسل علي بن إبراهيم [٢] المروي عن العلل أنه « يقبض على التراب بكفيه ويلقنه برفيع
صوته » إلى آخره.
ثم إن المنساق إلى
الذهن من الأخبار والتعليل الذي فيها اختصاص هذا الحكم ونظائره بالكبير دون الصغير
، لكنه صرح في جامع المقاصد بعدم الفرق كالجريدتين ، ولا بأس به لو كان هناك عموم
واضح يتناوله.
ومنها ما عن مصباح الكفعمي من
الصلاة ليلة الدفن [٣] قال : « صلاة الهدية ليلة الدفن ركعتان ، في الأولى الحمد
وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشرا ، فإذا سلم قال : اللهم صل على محمد
وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان » قال : وفي رواية أخرى [٤] « بعد الحمد
التوحيد مرتين في الأولى ، وفي الثانية إلهكم التكاثر عشرا ، ثم الدعاء المذكور ».
والتعزية مستحبة
بلا خلاف بين المسلمين ، بل لعله من ضروريات الدين ، وقد فعلها سيد المرسلين صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكذلك الأئمة
الطاهرون عليهمالسلام ، بل والملائكة المقربون يوم موت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وفيها أجر عظيم وفضل جسيم حتى ورد أنها تورث الجنة ، كما
في خبر السكوني [٥] وفي خبر وهب عن الصادق عليهالسلام[٦] « إن من غري مصابا كان له مثل أجره » وفي غيره من الأخبار [٧] أن « من عزى
حزينا كسي يوم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ حديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ حديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٨.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١ و ٧ و ٩.