responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 320

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيقول : من مات من آل محمد ( صلوات الله عليهم )؟ ».

ويحتمل أن يكون صنيعة المختص بهم أصل الوضع لمكان كرامة بني هاشم ، لا لعدم مشروعيته لغيره ، لكن عن البحار أنه‌ روي عن العلل عن محمد بن علي بن إبراهيم ابن هاشم [١] قال : « إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا مات رجل من أهل بيته يرش قبره ويضع يده على قبره ليعرف أنه من العلوية وبني هاشم من آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصارت بدعة في الناس كلهم. ولا يجوز ذلك » ولا بد من طرحه أو تأويله بما لا ينافي ذلك لقصوره عنها جدا ، هذا.

وعن بعضهم أنه يستحب الاستقبال حينئذ ، ولعله لأنه خير المجالس ، وأقرب إلى استجابة الدعاء للميت ، ول‌ خبر عبد الرحمن [٢] سأل الصادق عليه‌السلام « كيف أضع يدي على قبور المؤمنين؟ فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليه ورفعها وهو مقابل القبلة » لكن لا صراحة فيه بكون الاستقبال منه كان لذلك ، اللهم إلا أن يستشعر من حكاية السائل أنه فهم منه ذلك ، نعم في‌ الفقه الرضوي [٣] « ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة ، وقل اللهم » إلى آخره. وربما يشهد له أيضا ما ستعرفه من خبر ابن بزيع [٤].

وهل استحباب الوضع المذكور كل ما يزار القبر أو يختص بحال الدفن؟ ظاهر الأخبار الأول ، لكن قال في الذكرى بعد ذكره الخبر المتقدم : « إنه يشمل حالة الدفن وغيره » وفيه أنه لا إطلاق مساق لذلك فيه ، كما هو واضح ، نعم قد يستدل عليه‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست