قد يقوى في النظر
كونه مستحبا في مستحب ، كما عساه يحتمل في الأول أيضا ، فيستحب الوضع حينئذ عند
غير الرأس وبدون النضح.
ويتأكد استحباب
الوضع لمن لم يحضر الصلاة ، لقول أبي الحسن الأول عليهالسلام في خبر إسحاق بن عمار [١] بعد أن قال له : « إن أصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا
الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر ، أفسنة ذلك أم بدعة؟
فقال : إن ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة » وعلى عدم التأكد يحمل النفي أو النهي
في خبر محمد بن إسحاق عن
الرضا عليهالسلام[٢] بعد أن سأل بما يقرب من سؤال الأول فقال : « إنما ذلك لمن
لم يدرك الصلاة ، فأما من أدرك الصلاة فلا » وذلك لإطلاق الأصحاب والأخبار الحكم
المذكور إطلاقا كاد يكون كالصريح في خلاف ذلك ، بل فيما تسمعه من الصحيح الآتي
المشتمل على فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تصريح به ، وأيضا فأخبار الراوي عن عمل الأصحاب حجة في
نفسه ، سيما مع تقرير الامام عليهالسلام ، بل لم أعثر على من نص على التأكد وعدمه كما قلناه قبل
الشهيد ، وتبعه بعض من تأخر عنه ، لكن لا بأس به ، كما أنه لا بأس بالقول باستحباب
زيادة تأثير اليد بزيادة الغمز إذا كان القبر لهاشمي ، وإن لم يذكره أحد من
الأصحاب تأسيا بفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في قبر إبراهيم كما سمعت ، وقال أبو جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة [٣] : « كان رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين ، كان إذا صلى
على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع كفه على القبر حتى يغمز أصابعه في الطين ، فكان
القريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة ويرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.