responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 316

المهملة أي سنم ، وفي‌ خبر السكوني [١] المروي عن المحاسن مسندا قال : « بعثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى المدينة ، فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا سويته ، ولا كلبا إلا قتلته » ولأبي الهياج الأسدي [٢] « ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ » إن كان المراد التسنيم ، بل ربما كان التسنيم حراما في بعض الوجوه لكونه بدعة كما عن جماعة التصريح به ، ويقتضيه ما سمعته من ابن أبي هريرة ، لكن قال في المنتهى : « إن التسطيح أفضل من التسنيم ، وعليه علماؤنا » انتهى. وظاهره المنافاة للكراهة ، بل وللإباحة أيضا لمكان أفعل التفضيل ، اللهم إلا أن يحمل على غير ذلك في مقابلة العامة.

ومنها أن يصب عليه أي على القبر الماء بلا خلاف أجده فيه ، بل في المنتهى عليه فتوى علماؤنا ، ويشهد له مع ذلك الاعتبار من حيث إفادته استمساكا للتراب ، فلا يفرقه الريح ونحوه ، وتذهب آثار القبرية عنه ، والأخبار المستفيضة [٣] حد الاستفاضة ، بل كادت تكون متواترة ، وفيه أنه يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب ، ثم أن أكثرها أطلقت الرش والنضح ، وظاهرها استحباب ذلك كيف وقع ، وهو كذلك كما لا يخفى على من لاحظها.

وما عساه يظهر من المتن ـ كبعض عبارات الأصحاب بل معقد إجماع الغنية والمعتبر من تقييد الاستحباب يكون الصب من قبل رأسه ثم يدور عليه مع اختلاف يسير في التعبير عن ذلك ـ غير مراد قطعا.

نعم لا بأس به مستحبا في مستحب لقول الصادق عليه‌السلام في خبر موسى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.

[٢] صحيح مسلم ج ١ ص ٣٥٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الدفن.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست