المهملة أي سنم ،
وفي خبر السكوني [١] المروي عن
المحاسن مسندا قال : « بعثني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى المدينة ، فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا
إلا سويته ، ولا كلبا إلا قتلته » ولأبي الهياج الأسدي [٢] « ألا أبعثك على
ما بعثني عليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ »
إن كان المراد التسنيم ، بل ربما كان التسنيم حراما في بعض الوجوه لكونه بدعة كما
عن جماعة التصريح به ، ويقتضيه ما سمعته من ابن أبي هريرة ، لكن قال في المنتهى :
« إن التسطيح أفضل من التسنيم ، وعليه علماؤنا » انتهى. وظاهره المنافاة للكراهة ،
بل وللإباحة أيضا لمكان أفعل التفضيل ، اللهم إلا أن يحمل على غير ذلك في مقابلة
العامة.
ومنها أن يصب عليه
أي على القبر الماء بلا خلاف أجده فيه ، بل في المنتهى عليه فتوى علماؤنا ، ويشهد
له مع ذلك الاعتبار من حيث إفادته استمساكا للتراب ، فلا يفرقه الريح ونحوه ،
وتذهب آثار القبرية عنه ، والأخبار المستفيضة [٣] حد الاستفاضة ، بل كادت تكون متواترة ، وفيه أنه يتجافى
عنه العذاب ما دام الندى في التراب ، ثم أن أكثرها أطلقت الرش والنضح ، وظاهرها
استحباب ذلك كيف وقع ، وهو كذلك كما لا يخفى على من لاحظها.
وما عساه يظهر من
المتن ـ كبعض عبارات الأصحاب بل معقد إجماع الغنية والمعتبر من تقييد الاستحباب
يكون الصب من قبل رأسه ثم يدور عليه مع اختلاف يسير في التعبير عن ذلك ـ غير مراد
قطعا.
نعم لا بأس به
مستحبا في مستحب لقول الصادق عليهالسلام في خبر موسى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.