لَكُمُ
الدِّينَ ) حنيفا ( فَلا تَمُوتُنَّ
إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ، ) وأوصى محمد بن علي ابنه جعفر بن محمد عليهمالسلام ، وأمره أن يكفنه
في دبره الذي كان يصلي فيه الجمعة ، وأن يعممه بعمامة ، وأن يربع قبره ويرفعه من
الأرض أربع أصابع » إلى آخره وقوله عليهالسلام أيضا في خبر الأعمش المروي عن الخصال [١] : « والقبور تربع
ولا تسنم » وقوله عليهالسلام في مرسل الحسين بن وليد [٢] المروي عن العلل
جواب سؤال لأي علة يربع القبر؟ قال : « لعلة البيت ، لأنه نزل مربعا » بل في سؤاله
إشعار بكونه معروفا في السابق.
والمراد بالتربيع
هنا خلاف التدوير والتسديس ما كانت له أربع زوايا قائمة ، لا المربع المتساوي
الأضلاع ، قيل لتعطيل كثير من الأرض وعدم كونه معهودا في الزمن السالف كما نرى
فيما بقي آثارها من القبور ، وعن بعضهم أن المراد بالتربيع خلاف التسنيم ، وربما
استظهر ذلك من التذكرة ، ولا ريب في بعده ، وكذا ما لعله يقال أو قيل من استحباب
التربيع يستفاد استحباب تسطيح القبر ، إلا أنا في غنية عن ذلك بما في صريح الخلاف
والتذكرة وجامع المقاصد كظاهر غيرها من الإجماع عليه ، مع معروفية ذلك عند الشيعة
، بل عن ابن أبي هريرة أنه قال : « السنة التسطيح ، إلا أن الشيعة استعملته فعدلنا
عنه إلى التسنيم » بل الظاهر كراهة التسنيم لما في التذكرة من الإجماع عليه ،
كالغنية لا يسنم ، والنهي في خبر الأعمش المتقدم ، وعن فقه الرضا عليهالسلام[٣] « ويكون مسطحا لا
مسنما » وربما يشهد له أيضا قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر الأصبغ [٤] : « من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام » إن كان
بالحاء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١٢.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.