به بعضهم ، فما عن
ابن الجنيد من الموافقة في الرجل ومن عند الرأس في المرأة ضعيف جدا ، كما أن قضية
ما اشتمل منها على أن باب القبر من قبل الرجلين استحباب الدخول منها أيضا كما عن
المنتهى ، ورده بعض متأخري المتأخرين لخبر السكوني ومرفوعة سهل المتقدمين ، وفيه ـ
مع أنه لا دلالة في الأول ، وإمكان حمل الثانية على إرادة بيان الجواز ـ يمكن إرادة
الفرق فيها بين الدخول والخروج بالنسبة للكراهة وعدمها لا الاستحباب وعدمه ،
فتأمل.
ومنها أن يهيل
ويصب الحاضرون غير أولى الرحم التراب بظهور الأكف لمرسل محمد بن الأصبغ [١] « رأيت أبا الحسن
عليهالسلام وهو في جنازة فحثا على القبر بظهر كفيه » وفي المحكي عن الرضا عليهالسلام[٢] « ثم أحث التراب
عليه بظهر كفك ثلاث مرات ، وقل اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله
ورسوله وصدق الله ورسوله ، فإنه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات كتب الله له بكل ذرة
حسنة » وبعينه عبر عنه في الهداية ، وربما احتملت عبارتها دخول ذلك كله تحت ما
نسبه إلى الصادق عليهالسلام فيها قبل ذلك كما ستسمعها ، وكذا في الفقيه ، فلاحظ وتأمل
، هذا مع ما في المعتبر من نسبة المذكور مقيدا بما يأتي من الاسترجاع إلى الشيخين
وابن بابويه ، وإن عليه فتوى الأصحاب ، فهو مشعر بالإجماع كالمدارك أيضا ، فلعل
ذلك كاف في استحبابه ، كاستحباب كونهم قائلين : إنا لله وإنا إليه راجعون المنسوب
في الذكرى إلى الأصحاب أيضا ، وإلا فلم نعثر على خبر مشتمل على تمام هذه الكيفية.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.