الصادق عليهالسلام[١] « يشق الكفن من
قبل رأسه » قال في المعتبر : « هذا مخالف لما عليه الأصحاب ، وإفساد للمال على وجه
غير مشروع ، والصواب الاقتصار على الحل » قلت : يمكن أن يراد بالشق الفتح ليبدو
وجهه.
ومنها أن يجعل معه
شيء من تربة الحسين عليهالسلام على ما ذكره الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه ، فلعل شهرته
بينهم والتبرك بها وكونها أمانا من كل خوف ، وما في الفقه الرضوي [٢] « ويجعل في
أكفانه شيء من طين القبر وتربة الحسين عليهالسلام » كاف في ثبوته ،
مضافا إلى الصحيح المروي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري [٣] قال : « كتبت إلى
الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب عليهالسلام وقرأت التوقيع
ومنه نسخت يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله » وعن الاحتجاج روايته
عن محمد ابن عبد الله عن أبيه عن صاحب الزمان عليهالسلام ، وخبر جعفر بن عيسى [٤] المروي عن مصباح الشيخ انه سمع أبا الحسن عليهالسلام يقول : « ما على أحدكم
إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ، ولا يضعها تحت خده
ورأسه » بناء على أن المراد بالطين فيه طين قبر الحسين عليهالسلام ، ولذلك لم يذكر
أحد استحباب ذلك بدونه ، ولعل إجمال العبارة للتقية أو شيوع هذا الإطلاق يومئذ
فيه.
وربما يستأنس له
زيادة على ذلك بما رواه في المنتهى [٥] وغيره « أن امرأة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٦.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الكفن ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.