ما سمعت من أمر
علي بن الحسين عليهماالسلام بالحفر إلى الرشيح ، إذ لعل بلوغه ذلك يحصل بالمقدار
المزبور ، ويؤيده ما قيل إن أرض البقيع كذلك ، كما أنه لا ينافيه أيضا ما في خبر السكوني عن الصادق
عليهالسلام[١] « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يعمق القبر فوق ثلاث أذرع » بل لعله يؤيده لظهور
تقارب الثلاث للمقدار المتقدم ، فيستفاد منه حينئذ كراهة التعميق زائدا على ذلك
لحمل النهي عليه قطعا ، أو يقال باختصاص ذلك في أرض المدينة لبلوغ الرشيح فيها ،
أو غير ذلك.
نعم قد ينافيه ما
في خبر أبي الصلت عن
الرضا عليهالسلام[٢] في حديث أنه قال : « سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن
يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل ، وأن يشق لي ضريحة ، فإن أبوا إلا أن يلحدوا
فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبرا ، فان الله ليوسعه إلى ما يشاء » من حيث
ظهور زيادة ذلك على القامة ، اللهم الا أن يحمل على ذلك بتقارب المراقي بعضها من
بعض ، أو على وجه آخر ، فتأمل.
ثم الظاهر إنه لا
فرق في ما ذكرنا بين الرجل والمرأة ، وفي المنتهى نفي الخلاف عنه ، كما أن الظاهر
إرادة مستوي الخلقة من القامة والترقوة ، واحتمال الاجتزاء بأقل ما يصدق عليه
أحدهما ضعيف.
ومنها أن يجعل له
لحد فإنه أفضل من الشق مع صلابة الأرض بلا خلاف معتبر أجده ، بل في الخلاف والغنية
الإجماع عليه مع زيادة عمل الفرقة عليه في الأول ، وفي التذكرة والمنتهى ذهب إليه
علماؤنا ، وفي الذكرى وجامع المقاصد والروض عندنا وفي الحدائق أن عليه اتفاق ظاهر
كلام الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك
الصحيح عن الصادق عليهالسلام[٣] « أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لحد له أبو طلحة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.