كما في التذكرة
وجامع المقاصد ، وقطع به الأصحاب في كشف اللثام ، ومذهبهم في المدارك ، ولعله يرجع
إليه ما في الخلاف أيضا من الإجماع من الفرقة والعمل منهم على استحباب حفر القبر
قدر قامة ، وأقله إلى الترقوة ، قلت : ويؤيد دعوى الإجماع في المقام هو أنا لم
نعثر على مخالف محقق من الأعلام ، وما في الغنية من الاقتصار على ذكر استحباب أن
يكون عمق القبر قدر قامة إلى أن ادعى الإجماع من دون ذكر للفرد الآخر ليس خلافا
عند التأمل ، كما أن الاقتصار فيما ورد [١] من الأخبار على الترقوة لا ينافي ما سمعت من معاقد
الإجماعات على التخيير كخبر ابن أبي عمير [٢] عن بعض أصحابه عن الصادق عليهالسلام قال : « حد القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ،
وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، وأما اللحد فبقدر ما
يمكن فيه الجلوس ، قال : ولما حضر علي بن الحسين عليهماالسلام الوفاة قال : احفروا لي حتى تبلغوا الرشيح » قيل والظاهر
أن ذلك من محكي ابن أبي عمير لأن الإمام عليهالسلام لا يحكي قول أحد ، قلت : فيحتمل حينئذ إرادته بالبعض أحد
الأئمة عليهمالسلام أو بعض أصحابه عنهم عليهمالسلام ، بل لعله الظاهر إذ احتمال إرادته بعض العامة ضعيف ، مع
أنه قد يشهد له أيضا ما رواه الكليني عن سهل ابن زياد [٣] قال : « روى أصحابنا أن حد القبر » وذكر نحوه ، وهو
كالصريح فيما قلناه ، ويحتمل أن يكون ذلك من محكي الصادق عليهالسلام كما عساه يؤيده
ما عن الصدوق أنه رواه عن الصادق عليهالسلام مرسلا إلى قوله فيه الجلوس ، ولا ضير في حكاية الإمام عليهالسلام أقوال بعض
العامة.
وكيف كان فالعمدة
في الاستدلال ما عرفته من الإجماعات السابقة ، ولا ينافيها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.