و لا تكبوه لوجهه
، ولا تلقوه لظهره » وما رواه العلاء بن سيابة [١] في حديث القتيل الذي أتي برأسه « إذا أنت صرت إلى القبر
تناولته مع الجسد ، وأدخلته اللحد ، ووجهته للقبلة » وبما أرسله الصدوق في هدايته عن
الصادق عليهالسلام[٢] أنه قال : « إذا وضعت الميت في لحده فضعه على يمينه مستقبل
القبلة » إلى آخره. وبفحوى ما تسمعه في كيفية دفن الذمية الحامل من المسلم ، وبالرضوي
[٣] « ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة » وبأنه أولى من حال الاحتضار الذي قد
مر وجوبه ، وباشتداد حاجته في هذا الحال إلى كل ما يرجى فيه صلاح ونفع له أشد من
غيره من الأحوال.
هذا كله والمسألة
بعده لا تخلو من شوب الاشكال ، خصوصا بالنسبة إلى وجوب الحكم الأول ، كما أنه يشكل
بعد القول بالوجوب تعدية ذلك إلى الأجزاء المفرقة غير الرأس بحيث يراعى فيها حال
الاتصال ، وإن كان قد يقال : إنه قضية عدم ترك الميسور بالمعسور ، نعم قد يقوى
وجوب الاستقبال بالرأس كما عساه يشعر به خبر ابن سيابة ، وإنه الجزء المهم في
الاستقبال ، وكذا الجسد المبان منه الرأس ، بل لو لم يبق إلا الصدر فإنه يجب
الاستقبال بالجميع ، كما هو واضح ، وكذا يجب جمع الأجزاء مع التمكن بحيث يلتم منه
شخص مستقبل منه ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فقد
استثنى المصنف من الحكم المذكور ـ فقال إلا أن يكون امرأة غير مسلمة ذمية كانت أو
لا حاملا من مسلم ولو بزناء ونحوه ، سبق إسلامه على الحمل أو تأخر ، كأن أسلم
عليها وهي حامل ، فيستدبر بها القبلة حينئذ ـ استثناء انقطاع لعدم دخول المستثنى
في المستثنى منه ، إذ لا يجب الاستقبال في حال الدفن لغير أهل القبلة ، نعم لا بأس
باستثناء ذلك حقيقة من حرمة دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.