ومن الفرض أن
يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة كما نص عليه جماعة من الأصحاب ، بل لا أعرف
فيه خلافا محققا بين المتقدمين والمتأخرين عدا ابن حمزة في وسيلته ، حيث عده من
المستحبات ، وإن احتمل ذلك بعض عباراتهم أيضا ، كما أنه لعله الظاهر من حصر الشيخ
في جمله الواجب في واحد ، وهو دفنه ، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين ، وربما ظهر
من ابن سعيد في الجامع الوفاق في الثاني ، والنزاع في الأول حيث قال : الواجب دفنه
مستقبل القبلة ، والسنة أن تكون رجلاه شرقيا ورأسه غربيا على جانبه الأيمن »
انتهى.
وكيف كان فلا ريب
أن الأقوى الأول ، للإجماع المحكي في ظاهر الغنية بل صريحها المعتضد بنفي الخلاف
فيه عن شرح الجمل للقاضي ، وبما في المعتبر والذكرى وجامع المقاصد وغيرها من أن
عليه عمل الصحابة والتابعين كالتذكرة ، إلا أنه أبدل الصحابة بالأصحاب وبالتأسي
بالنبي المختار صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة الأطهار عليهمالسلام وبالصحيح [١] عن الصادق عليهالسلام قال : « كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدنية وكان رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بمكة وأنه حضره الموت ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس ، فأوصى البراء إذا دفن أن
يجعل وجهه إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى القبلة ، فجرت به السنة » الحديث. وظاهر السنة فيه
الطريقة اللازمة لا الاستحباب ، والمروي عن دعائم الإسلام عن علي عليهالسلام[٢] أنه « شهد رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جنازة رجل من بني عبد المطلب ، فلما أنزلوه قبره قال : أضجعوه في لحده على
جنبه الأيمن مستقبل القبلة ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.