في الماء كالخابية
ونحوها لا صندوقا وشبهه مما يظهر على وجه الماء على المشهور بين الأصحاب على ما
حكاه بعض ، بل نسبه آخر إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، وإن
اقتصر في المقنعة والمبسوط والوسيلة والسرائر كما عن الفقيه والنهاية على الأول ،
وفي الخلاف ومال إليه في المدارك وكذا كشف اللثام والرياض على الثاني ، لكن يبعد
من الأولين إرادة التخصيص بذلك ، مع ما في الثاني من الرواية الصحيحة [١] بل لا صحيح في
المقام سواها ، قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال :
يوضع في خابية ويوكى رأسها وتطرح في الماء » سيما بعد اعتضادها بما في الخلاف من
نسبة ذلك إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ، وباحتمال أولويتها من التثقيل ، لما فيها من
صيانة الميت عن الحيوانات وهتك حرمته وغير ذلك ، وبما عرفته من المشهور من جعلها
أحد فردي المخير فيه ، كما أنه يبعد على مثل الشيخ في الخلاف عدم الاكتفاء
بالتثقيل ، مع فتواه به مقتصرا عليه في غيره كغيره ممن عرفت من الأصحاب منضمين إلى
غيرهم أيضا ممن جعله أحد فردي المخير ، بل لا أعرف أحدا ممن تقدمه اقتصر عليه ،
ولا هو في غير هذا الكتاب ، فلعل نقله الإجماع أقوى إمارة على إرادة أحد الفردين ،
وكذا نسبته إلى الأخبار ، إذ لم نعثر على غير تلك الرواية مشتملا على الخابية ، بل
الموجود فيها التثقيل ، كخبر وهب بن وهب عن الصادق عليهالسلام[٢] قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ، ثم يصلى عليه ،
ثم يوثق في رجله حجر ويرمى به في الماء ».
ويقرب منه مرسل أبان عن الصادق عليهالسلام[٣] إلى أن قال : «
ويثقل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.