responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 290

وتأسيا بالنبي وعترته ( صلوات الله عليهم ) والمسلمين بعده ، وسنة [١] بل وكتابا كقوله تعالى [٢] ( أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً أَحْياءً وَأَمْواتاً ) على أظهر الوجهين فيها بأن يكون « أحياء » منصوبا بسابقه ، والكفت الضم ، وقوله تعالى أيضا [٣] ( مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ ) إلى غير ذلك ، بل هو غني عن الاستدلال ، وهو لغة وعرفا وشرعا مواراته في الأرض بأن يحفر له حفيرة فيدفن فيها ، لكن نص جماعة على كون الحفيرة تحرسه من السباع وتكتم رائحته عن الناس ، بل في المدارك أنه « قد قطع الأصحاب وغيرهم بأن الواجب وضعه في حفيرة تستر عن الإنس ريحه وعن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالبا » انتهى. قلت ولعله لتوقف فائدة الدفن على ذلك إن لم يدّع توقف مسماه كما أشار إليه‌ الرضا عليه‌السلام على ما عن علل ابن شاذان [٤] « أنه يدفن لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير ريحه ، ولا يتأذى به الأحياء وبريحه وبما يدخل عليه من الآفة والدنس والفساد ، وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء ، فلا يشمت عدوه ولا يحزن صديقه ».

وكأنه أشار إلى ذلك في الذكرى وتبعه عليه غيره حيث قال : والوصفان في الغالب متلازمان ، ولو قدر وجود أحدهما وجب مراعاة الآخر للإجماع على وجوب الدفن ، ولا يتم فائدته إلا بهما ، هذا كله مع إمكان دعوى توقف اليقين بالبراءة من التكليف بالدفن شرعا أو لغة وعرفا عليه ، سيما مع كون المعهود والمتعارف في القبور ذلك ، لكن مع ذا كله فللنظر والتأمل فيه مجال ، كالتأمل في دعوى ثبوت الإجماع عليه ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الدفن.

[٢] سورة المرسلات ـ الآية ـ ٢٥.

[٣] سورة طه ـ الآية ـ ٥٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست