الزوج أو الرحم؟
ظاهر العبارة والتذكرة والنهاية وصريح المعتبر والذكرى الاستحباب ، للأصل وضعف
الخبر ، وظاهر جمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والمنتهى الوجوب » انتهى. قلت :
لا ينبغي الإشكال في جواز تولي النساء لذلك ، ولا ينافيه الخبر ، نعم قد يشكل
الحال بالنسبة للأجانب ، ولا ريب أن الأحوط تركه وإن كان في تحريمه نظر وتأمل بل
منع ، فتأمل جيدا.
و ( منها ) انه
يستحب أن يدعو بالمأثور عند إنزاله القبر باتفاق العلماء كما في المعتبر ، قال
الصادق عليهالسلام في خبر سماعة [١] : « إذا وضعت الميت على القبر قل اللهم عبدك وابن عبدك
وابن أمتك ، نزل بك وأنت خير منزول به ، فان سللته من قبل الرجلين ودليته قل بسم
الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك ، اللهم افسح له في قبره ،
ولقنه في حجته ، وثبته بالقول الثابت ، وقنا وإياه عذاب القبر » الخبر وعن النهاية
والمقنعة والمبسوط والمصباح ومختصره والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام أنه « يقول إذا تناوله : «
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، هذا ما وعدنا الله
ورسوله وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيمانا وتسليما » وفي حسن الحلبي [٢] عن الصادق عليهالسلام « كان علي بن
الحسين عليهماالسلام إذا أدخل الميت القبر قال : اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصاعد عمله ، ولقه
منك رضوانا » والظاهر أنه بناء « أدخل » للمجهول ، ويحتمل خروج هذا الخبر عما نحن
فيه بناء على كون هذا الدعاء بعد وضعه لا حين إنزاله ، كظاهر كثير من أخبار المقام
، للتعليق فيها على الوضع ونحوه فلاحظ وتأمل حتى لا يشتبه عليك دلالتها على المطلوب وفي الدفن فروض وسنن ،
فالفروض أولا الدفن إجماعا منا بل من المسلمين إن لم يكن ضروريا كما حكاه جماعة
منهم الفاضلان ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.