responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 289

الزوج أو الرحم؟ ظاهر العبارة والتذكرة والنهاية وصريح المعتبر والذكرى الاستحباب ، للأصل وضعف الخبر ، وظاهر جمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والمنتهى الوجوب » انتهى. قلت : لا ينبغي الإشكال في جواز تولي النساء لذلك ، ولا ينافيه الخبر ، نعم قد يشكل الحال بالنسبة للأجانب ، ولا ريب أن الأحوط تركه وإن كان في تحريمه نظر وتأمل بل منع ، فتأمل جيدا.

و ( منها ) انه يستحب أن يدعو بالمأثور عند إنزاله القبر باتفاق العلماء كما في المعتبر ، قال الصادق عليه‌السلام في خبر سماعة [١] : « إذا وضعت الميت على القبر قل اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، نزل بك وأنت خير منزول به ، فان سللته من قبل الرجلين ودليته قل بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك ، اللهم افسح له في قبره ، ولقنه في حجته ، وثبته بالقول الثابت ، وقنا وإياه عذاب القبر » الخبر وعن النهاية والمقنعة والمبسوط والمصباح ومختصره والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام أنه‌ « يقول إذا تناوله : « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيمانا وتسليما » وفي‌ حسن الحلبي [٢] عن الصادق عليه‌السلام « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام إذا أدخل الميت القبر قال : اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصاعد عمله ، ولقه منك رضوانا » والظاهر أنه بناء « أدخل » للمجهول ، ويحتمل خروج هذا الخبر عما نحن فيه بناء على كون هذا الدعاء بعد وضعه لا حين إنزاله ، كظاهر كثير من أخبار المقام ، للتعليق فيها على الوضع ونحوه فلاحظ وتأمل حتى لا يشتبه عليك دلالتها على المطلوب‌ وفي الدفن فروض وسنن ، فالفروض أولا الدفن إجماعا منا بل من المسلمين إن لم يكن ضروريا كما حكاه جماعة منهم الفاضلان ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست