responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 287

عليه وآله ) قال : يا علي عليه‌السلام انزل فألحد إبراهيم في لحده » الحديث. اللهم إلا أن يقال : إنه عليه‌السلام مأمون من الجزع ، هذا ، مع إطلاق بعضهم كالمبسوط والمنتهى وغيرهما استحباب نزول الولي القبر أو من يأمره ، بل نص بعضهم في خصوص ذلك على الرجل ، بل قد يظهر من المنتهى دعوى الإجماع عليه ، قال فيه : « ويستحب أن ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره الولي إن كان رجلا ، وإن كان امرأة لا ينزل إلى قبرها إلا زوجها أو ذو رحم لها ، وهو وفاق العلماء » انتهى ، هذا ، مع نصهم هنا على الكراهة ، وهو كالمتدافع ، ونحوه عن التذكرة وفي‌ خبر محمد بن عجلان [١] « فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس به مما يلي رأسه » الخبر ، ونحوه خبر محمد ابن عطية [٢] وفي‌ خبر ابن عجلان الآخر عن الصادق عليه‌السلام [٣] أيضا « فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه ، وليحسر عن خده وليلصق خده بالأرض ، وليذكر اسم الله » إلى آخره ، إلى غير ذلك مما يدل على دخول الأرحام قبور أرحامهم ، ولعله لذا مال إلى القول بعدم الكراهة في البحار ، لكن قد يقال : إن ذلك كله إنما يدل على نزول القبر ودخوله لا إنزال الميت ، والكلام فيه ، ومن ثم كان الوقوف مع الأصحاب لعله الأقرب إلى الصواب.

وربما يستأنس له بعد ظهور اتفاقهم عليه هنا كما تظهر دعواه من بعضهم ، وبعد ما سمعته من أخبار الولد مع التعليل في بعضها بما قد يدعى جريانه في غيره بفحوى ما‌ ورد من النهي [٤] عن إهالة التراب على الولد وذي الرحم معللا بأن ذلك يورث القسوة في القلب ، قال فيه : « ومن قسى قلبه بعد عن الله تعالى » ولعله لذا علل الكراهة بذلك في المبسوط والمعتبر والمنتهى والتذكرة وعن النهايتين.

وكيف كان فلا ريب أنه ينبغي استثناء المرأة من هذا الحكم ، ولذا قال المصنف :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٨.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست