عليه وآله ) قال :
يا علي عليهالسلام انزل فألحد إبراهيم في لحده » الحديث. اللهم إلا أن يقال : إنه عليهالسلام مأمون من الجزع ،
هذا ، مع إطلاق بعضهم كالمبسوط والمنتهى وغيرهما استحباب نزول الولي القبر أو من
يأمره ، بل نص بعضهم في خصوص ذلك على الرجل ، بل قد يظهر من المنتهى دعوى الإجماع
عليه ، قال فيه : « ويستحب أن ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره الولي إن كان رجلا
، وإن كان امرأة لا ينزل إلى قبرها إلا زوجها أو ذو رحم لها ، وهو وفاق العلماء »
انتهى ، هذا ، مع نصهم هنا على الكراهة ، وهو كالمتدافع ، ونحوه عن التذكرة وفي خبر محمد بن عجلان [١] « فإذا وضعته في
لحده فليكن أولى الناس به مما يلي رأسه » الخبر ، ونحوه خبر محمد ابن عطية [٢] وفي خبر ابن عجلان الآخر
عن الصادق عليهالسلام[٣] أيضا « فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه
، وليحسر عن خده وليلصق خده بالأرض ، وليذكر اسم الله » إلى آخره ، إلى غير ذلك
مما يدل على دخول الأرحام قبور أرحامهم ، ولعله لذا مال إلى القول بعدم الكراهة في
البحار ، لكن قد يقال : إن ذلك كله إنما يدل على نزول القبر ودخوله لا إنزال الميت
، والكلام فيه ، ومن ثم كان الوقوف مع الأصحاب لعله الأقرب إلى الصواب.
وربما يستأنس له
بعد ظهور اتفاقهم عليه هنا كما تظهر دعواه من بعضهم ، وبعد ما سمعته من أخبار
الولد مع التعليل في بعضها بما قد يدعى جريانه في غيره بفحوى ما ورد من النهي [٤] عن إهالة التراب
على الولد وذي الرحم معللا بأن ذلك يورث القسوة في القلب ، قال فيه : « ومن قسى
قلبه بعد عن الله تعالى » ولعله لذا علل الكراهة بذلك في المبسوط والمعتبر
والمنتهى والتذكرة وعن النهايتين.
وكيف كان فلا ريب
أنه ينبغي استثناء المرأة من هذا الحكم ، ولذا قال المصنف :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.