تنزلوا في قبور
أولادكم ، لكن لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان ، فيدخله
عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره » وهما كما ترى يمكن منع الأول ، إلا أن يدعى
استفادته من بعض الأخبار [١] وإمكان معارضته أيضا بأنه أرفق للميت وأشفق عليه ، ولا
عموم في الثاني ، بل قد يظهر من بعض الأخبار هنا نفي البأس عن دفن الولد أباه كخبر
العنبري [٢] « سأله الرجل يدفن ابنه؟ فقال : لا يدفن في التراب ، قال :
فالابن يدفن أباه قال : نعم لا بأس » ولذا استثنى ابن سعيد الولد ، ويظهر من
المنتهى الميل إليه. لكن حمله غير واحد من الأصحاب على خفة الكراهة بالنسبة إليه ،
وهو حسن لو وجد المعارض ، ولم نقف عليه فيما وصل إلينا من الأخبار ، نعم روى في
الذكرى خبر عبد الله بن محمد
بن خالد عن الصادق عليهالسلام[٣] « الوالد لا ينزل في قبر ولده ، والولد لا ينزل في قبر
والده » ولم نقف على لفظ « لا » في الأخير في كتب الأخبار ، فيكون حينئذ نصا في
الفرق ، ومؤبدا للخبر السالف كخبر عبد الله بن راشد عن الصادق عليهالسلام[٤] لما مات إسماعيل
، إلى أن قال : « إن الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل في قبر ولده ».
وربما يؤيد أيضا
بالنسبة إلى دخول بعض الأرحام بما هو المشهور من دفن أمير المؤمنين عليهالسلام والعباس النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي رواية أخرى
[٥] أنه أدخل معه الفضل بن العباس ، وب
خبر علي بن عبد الله [٦] قال : « سمعت أبا الحسن موسى عليهالسلام قال ـ في حديث ـ : لما قبض إبراهيم بن رسول الله ( صلى
الله