بالخف ، فان في
خلع الخف شناعة » وفي المروي عن العلل [١] على نحو ما تقدم ، لكن فيه أيضا « قلت : فالخف ، قال : لا
أرى به بأسا ، قلت : لم يكره الحذاء؟ قال : مخافة أن يعثر برجله فيهدم » وكان
الأصحاب حملوا ذلك على السابق ، فاعتبروا نزع الخف إلا مع الضرورة أو التقية ، ومن
هنا جعلوا المستحب التحفي ، خلافا للمحكي عن ابن الجنيد فأطلق نفي البأس عن الخف ،
والأول أولى كما أنهم فهموا من النهي في تلك الأخبار الأمر بالنزع للقلنسوة والنعل
، فلذلك ذكروا أنه مستحب ، بل لم يذكروا الكراهة.
ثم إنه لا ريب في
عدم وجوب شيء من ذلك ، للإجماع في الذكري ، ول خبر إسماعيل بن بزيع [٢] قال : « رأيت أبا
الحسن عليهالسلام دخل القبر ولم يحل أزراره » المحمول على بيان الجواز.
( ويكره أن يتولى
ذلك ) أي الإنزال في القبر الأقارب في الرجل كما في المبسوط والوسيلة والمعتبر
والتذكرة والمنتهى وغيرها ، ولعله يرجع إليه من عبر عن ذلك باستحباب كون النازل
أجنبيا كما في القواعد وغيرها ، ومن هنا نسب بعضهم الكراهة إلى الأصحاب ، ولو لا
ذلك لأمكن المناقشة فيه ، بعدم الدليل عليه في شيء مما عثرنا عليه من الأخبار ،
نعم علله غير واحد منهم بأنه يورث قسوة القلب ، كما أنه استند بعضهم إلى المستفيضة
[٣] جدا عن إدخال الوالد قبر ولده ودفنه ، وفي بعضها [٤] أن « رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : أيها الناس
أنه ليس عليكم بحرام أن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٦ وهو عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع.