قال : « يسل الرجل
سلا ، وتستقبل المرأة استقبالا ، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها » وخبر
الأعمش [١] السابق على نحو المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام[٢] وبها مع اعتضادها
بما عرفت يقيد إطلاق غيرها من الأخبار الآمرة [٣] بسل الميت من قبل رجليه ، أي لو كان في القبر ، كصحيح
الحلبي [٤] وغيره من غير فرق بين الرجل والمرأة ، فتنزل حينئذ على
الأول ، فلا وجه للتوقف في ذلك من هذه الجهة كما وقع لبعض متأخري المتأخرين.
ثم إنه قد استفاض
في الأخبار الأمر بالسل من قبل الرجلين ، والظاهر منه إرادة أن لا ينكس برأسه في
القبر ، وينبغي أن يكون ذلك برفق كما في خبر محمد بن عجلان وغيره.
و ( منها ) عند
الأصحاب كما في المعتبر والمدارك أن ينزل من يتناوله حافيا ويكشف رأسه ويحل أزراره
لكونه مقام اتعاظ وخشوع ، ول قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن أبي يعفور [٥] : « لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا
عمامة ولا رداء ولا قلنسوة » وظاهره كراهة ذلك لو فعل ، كخبر الحضرمي عنه عليهالسلام[٦] أيضا « لا تنزل
في القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحلل أزرارك ، قال : قلت :
فالخف قال : لا بأس بالخف وقت الضرورة والتقية ، وليجهد في ذلك جهده » ونحوه خبر
علي بن يقطين [٧] وسيف بن عميرة [٨] إلا أنه لم يتعرض
في الأخير لحل الأزرار ، وقال فيه : « قلت : فالخف ، قال : لا بأس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.