الرضوي [١] ومثله عبر في
المبسوط والفقيه على ما حكي عنهما بأن يراد وضعه عند شفير القبر أيضا ، ثم ينزل
بعده برفع آخر ، فيتكرر النقل حينئذ ثلاثا ، وفي الثالثة النزول ، ولا يخفى بعده ،
إذ الظاهر منه أن التقديم إلى شفير القبر هو نقل النزول ، فيكون الرفع حينئذ
دفعتين ، نعم يتثلث الوضع بإدخال الوضع الذي على شفير القبر المتعقب له النزول
فيها.
وكيف كان فلا ريب
في الحكم بمضمون الخبر المتقدم ، والظاهر إرادة المصنف ذلك وإن كانت العبارة لا
تخلو من قصور ، وبما سمعته من خبر العلل اندفع ما أشكل على جملة من متأخري
المتأخرين من عدم الوقوف لما ذكره المصنف وغيره على دليل ، بل الموجود في صحيح عبد
الله بن سنان [٢] وروايتي محمد بن عطية [٣] ومحمد بن عجلان [٤] وغيرها إنما هو وضعه دون القبر هنيئة ثم دفنه ، وعن ابن
الجنيد الفتوى بمضمونها كظاهر المصنف في المعتبر ، واعتمده في المدارك ، وقد عرفت
ما في الجميع ، فتأمل.
(و) ( منها ) أن
يرسله إلى القبر سابقا برأسه إن كان رجلا كما خرج إلى الدنيا بلا خلاف أجده ، بل
في الغنية والخلاف وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه ، كما عن شرح الجمل للقاضي نفي
الخلاف عنه ، وأما المرأة فترسل عرضا بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل في صريح الغنية
والخلاف وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه أيضا ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك مرفوع عبد الصمد بن
هارون عن الصادق عليهالسلام[٥] « إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا فسله سلا ، والمرأة
تؤخذ عرضا فإنه أستر » وخبر عمرو بن خالد [٦] عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.