responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 283

الرضوي [١] ومثله عبر في المبسوط والفقيه على ما حكي عنهما بأن يراد وضعه عند شفير القبر أيضا ، ثم ينزل بعده برفع آخر ، فيتكرر النقل حينئذ ثلاثا ، وفي الثالثة النزول ، ولا يخفى بعده ، إذ الظاهر منه أن التقديم إلى شفير القبر هو نقل النزول ، فيكون الرفع حينئذ دفعتين ، نعم يتثلث الوضع بإدخال الوضع الذي على شفير القبر المتعقب له النزول فيها.

وكيف كان فلا ريب في الحكم بمضمون الخبر المتقدم ، والظاهر إرادة المصنف ذلك وإن كانت العبارة لا تخلو من قصور ، وبما سمعته من خبر العلل اندفع ما أشكل على جملة من متأخري المتأخرين من عدم الوقوف لما ذكره المصنف وغيره على دليل ، بل الموجود في صحيح عبد الله بن سنان [٢] وروايتي محمد بن عطية [٣] ومحمد بن عجلان [٤] وغيرها إنما هو وضعه دون القبر هنيئة ثم دفنه ، وعن ابن الجنيد الفتوى بمضمونها كظاهر المصنف في المعتبر ، واعتمده في المدارك ، وقد عرفت ما في الجميع ، فتأمل.

(و) ( منها ) أن يرسله إلى القبر سابقا برأسه إن كان رجلا كما خرج إلى الدنيا بلا خلاف أجده ، بل في الغنية والخلاف وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه ، كما عن شرح الجمل للقاضي نفي الخلاف عنه ، وأما المرأة فترسل عرضا بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل في صريح الغنية والخلاف وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه أيضا ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك‌ مرفوع عبد الصمد بن هارون عن الصادق عليه‌السلام [٥] « إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا فسله سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا فإنه أستر » وخبر عمرو بن خالد [٦] عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست