أو حسنه [١] : « ينبغي لأولياء
الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت فيشهدون جنازته ، ويصلون عليه ، ويستغفرون له ،
ليكتب لهم الأجر ، ويكتب للميت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب
لميتهم من الاستغفار » وفي خبر ذريح [٢] « عن الجنازة يؤذن بها الناس ، قال : نعم » وفي مرسل القاسم بن محمد [٣] « إن الجنازة
يؤذن بها الناس » وظاهر الأخيرين استحباب ذلك حتى لغير الولي ولا ينافيه الأول.
ويؤيده ترتب
الفوائد العظيمة على هذا الاعلام الحاصلة بسبب التشييع والحمل والتربيع والصلاة
والاستغفار والترحم ، وربما يصيبه ألم فيسترجع ، فيدخل تحت عموم الآية [٤] والتذكر لأمور
الآخرة والاتعاظ وتنبيه القلب القاسي ، وكذا ما يحصل للميت من الفوائد أيضا من
كثرة المصلين والمستغفرين ، مع ما فيه من إكرام الميت وإدخال السرور على الحي ونحو
ذلك ، فلا ريب في رجحان هذا الاعلام لمكان سببيته لهذه الأمور العظام ، والظاهر
أنه لا بأس في النداء لذلك ، بل يشمله الأمر بالايذان فيما سمعت من الأخبار ، وما
في الخلاف أنه لم يعرف فيه نصا إن أراد بالخصوص فمسلم ، لكنه غير قادح ، وإن أراد
بالعموم فممنوع ، على أنه لا يتوقف على شيء من ذلك بعد ما عرفت ، كما ظهر لك
استحباب الإجابة والإسراع بعد أن يؤذن ، مع استفاضة الأخبار [٥] بذلك ، وأنه
يقدمه على الوليمة إذا دعي إليهما لما فيه من تذكر الآخرة بخلافها فتذكر الدنيا.
و ( منها ) إن
يقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم لخبر أبي حمزة [٦] قال : « كان علي
بن الحسين عليهماالسلام إذا رأى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٤.