الأخبار بالموافقة
فيه بين يمين الميت والحامل ، فينطبق حينئذ على ما دل على استحباب البدأة باليمين.
وظني أن ما نقلوه
عن الشيخ في المبسوط والنهاية وكذا باقي الأصحاب راجع إلى ما قاله في الخلاف ، على
أن يكون المراد بمقدم السرير الأيمن هو الذي يلي يمين الميت كما فسره به في كشف
اللثام ، إذ كما يمكن أن يقال : إن يمين السرير هو الذي يلي يسار الميت بأن يعتبر
السرير رجلا ماشيا خلف السرير ، أو دابة مقدمها ما يلي رأس الميت ، فيكون الميت
حينئذ كالمستلقى على ظهرها ، يمكن أن يقال : إن يمين السرير ويساره بحسب ما جاور
من جانبي الميت ، سيما فيما كان مستعملا في ذلك الزمان من العمودين ، بل يمكن أن
يعتبر شخصا مستلقيا على قفاه كالميت ، وبذلك تنطبق عبارات الأصحاب ، فقد يطلق يسار
الجنازة ويراد به ما يلي يمين الميت كما في عبارة الخلاف بالاعتبار الأول ، وقد
يطلق على هذا بخصوصه أنه يمين السرير بالاعتبار الثاني كما في عبارة المبسوط وغيره
من عبارات الأصحاب ، بل كاد يكون صريح عبارة المنتهى وغيره ، فلاحظ ، وللمتأمل في
كلماتهم أمارات على ذلك ، ( منها ) نقله في الخلاف الإجماع على ذلك ، وهو بنفسه قد
ذكر في المبسوط وعن النهاية الابتداء بيمنى السرير كعبارات كثير من الأصحاب ، و (
منها ) أنه لو أريد بيمنى السرير الذي يلي يسار الميت لم يتيسر وضعه على العاتق
الأيمن للحامل إلا بمشقة والمشي بالقهقرى ، سيما في مثل التوابيت المستعملة في
زماننا ، ولعلها كانت قديمة. و ( منها ) أن الذي ذكرناه كاد يكون صريح خبر الفضل بن يونس [١] قال : « سألت أبا
إبراهيم عليهالسلام عن تربيع الجنازة ، قال : إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى ، ثم
بالرجل اليمنى ، ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت ، لا تمر خلف رجليه البتة حتى
تستقبل الجنازة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٣.