كيف ما اتفق
الابتداء كما يقتضيه قول الباقر عليهالسلام في أحد الاحتمالين : « السنة أن يحمل السرير من جوانبه
الأربع ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع » وكتابة الحسين ابن سعيد إلى الرضا عليهالسلام في الصحيح [١] « يسأله عن سرير
الميت إله جانب يبدأ به في الحمل من الجوانب الأربعة أو ما خف على الرجل يحمل من
أي الجوانب شاء؟ فكتب من أيها شاء » ولا منافاة فيه لما تسمعه من استحباب البدأة
بما يأتي ، وعلى تقديره فهو معارض بما هو أقوى منه من وجوه ، فما عن ابن الجنيد من
العمل به في ذلك كما عساه يلوح من المدارك أيضا ليس في محله.
(و) لكن الأفضل
فيه أن ( يبدأ بمقدمها الأيمن ) أي الجنازة التي هي عبارة عن الميت ، فيضعه على
عاتقه الأيمن ويخرج باقي بدنه ، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر بعد أن يحمل
مؤخرها الأيمن كالمقدم ، فيضع مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ، ثم ينتقل منه إلى
المقدم واضعا له على العاتق الأيسر ، أو يراد بالجنازة السرير على أن يكون الأيمن
منه هو الذي يلي يمين الميت ، فيوافق الهيئة السابقة ، وهو المشهور بين الأصحاب
على ما حكاه في كشف اللثام ، قلت : ولعله كذلك وإن وقع في كثير من عبارات الأصحاب
وصف مقدم السرير الذي يبتدأ به بالأيمن ، وهو موهم لما كان يلي يسار الميت ،
ويساره لما كان يلي يمين الميت ، ومن هنا وقع الاضطراب في كثير من كلماتهم حتى
جعلوا المسألة خلافية ، فذكروا أن الشيخ في المبسوط والنهاية وباقي الأصحاب على
الابتداء بيمين السرير المقدم ، ثم بمؤخره ، ثم بمؤخر الأيسر ، ثم بمقدمة كذلك ،
خلافا له في الخلاف ، فجعل البدأة بيسار السرير ، وهو الذي يلي يمين الميت ، ثم
بمؤخره ، وهكذا إلى المقدم ، مع نقله الإجماع من الفرقة وعملهم عليه فيه ، واختاره
جماعة من متأخري المتأخرين مرجحين له بعد ظهوره من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.