responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 27

عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا معشر الناس لا ألقين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله » بل في‌ خبره الآخر [١] قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة » وفي‌ خبر السكوني [٢] عن الصادق عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما : الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء ، والذي يقول قفوا ، والذي يقول استغفروا له غفر الله لكم » إلى غير ذلك من الأخبار المفيدة زيادة الحث على التعجيل وكراهة التعطيل ونحو ذلك ، ولعله لأن المصلحة التي في التعجيل لا تقاومها مصلحة أخرى ، والأقوى في النظر ملاحظة الميزان للفقيه بالنسبة إلى ذلك ، إذ التعارض فيها بعد فرض عدم دخولها تحت مسمى التعجيل تعارض العموم من وجه ، فتأمل جيدا.

ويكره أن يطرح على بطنه حديد في المشهور كما في المختلف والروضة ، بل في الخلاف الإجماع على كراهة وضع الحديد على بطن الميت مثل السيف ، وكفى بذلك حجة لمثلها ، مضافا إلى ما في التهذيب أنه سمعناه من الشيوخ مذاكرة ، وإلى مخالفته للمنقول في الخلاف عن الشافعي من الاستحباب ، بل في المقنعة نسبة طرح الحديد عليه إلى العامة ، فما عساه يشعر به نسبة المصنف له إلى القيل في المعتبر من التوقف فيه ، بل هو صرح بذلك معللا له بعدم ثبوت نقل به عن أهل البيت عليهم‌السلام ليس في محله بعد ما عرفت من الإجماع المعتضد بالشهرة المحصلة والمنقولة ، بل لعلها إجماع ، إذ لم يعرف فيه خلاف سوى ما يحكى عن ابن الجنيد من أنه قال : يضع على بطنه شيئا يمنع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست