responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 268

المتقدم عن التبعية مع التعليل بأنه من عمل المجوس وأهل الكتاب ، والضعف منجبر بما عرفت ، على أن أمر الكراهة أسهل من ذلك ، وكذا ما عن‌ الفقه الرضوي [١] « إذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها ، وإنما يؤجر من تبعها لا من تبعته » خلافا لصريح المعتبر والذكرى وعن ظاهر النهاية والمبسوط ، فلا كراهة مطلقا وإن كان الأولان أفضل منه ، ولعله لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام [٢] بعد أن سأله « عن المشي مع الجنازة ، فقال : بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها » ويقرب منه خبره الآخر [٣] عن الباقر عليه‌السلام ولما يشعر به التفضيل في الموثق السابق [٤] مع نصه بأنه لا بأس في المشي بين يديها ، ولما في‌ خبر الحسين بن عثمان [٥] « إن الصادق عليه‌السلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء » وللأخبار [٦] الكثيرة المشتملة على الأمر بالمشي أمام جنازة المؤمن ، وفي بعضها [٧] التعليل بأن الرحمة تستقبله دون غيره ، فإن اللعنة وملائكة العذاب يستقبلونه ، ومن هنا استوجه بعضهم هذا التفصيل ، واختاره كاشف اللثام بعدم الكراهة بالنسبة إلى جنازة المؤمن ، بخلاف غيره استنادا لهذه الأخبار الفارقة ، بل عن العماني المنع من تقديم جنازة المعادي لذي القربى لمكان هذه الأخبار المفصلة ، كما عن ابن الجنيد التفصيل بين صاحب الجنازة وغيره ، فيقدم الأول دون غيره ، ولعله لخبر تقدم الصادق عليه‌السلام سرير ابنه إسماعيل.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٧.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الدفن.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست