المتقدم عن
التبعية مع التعليل بأنه من عمل المجوس وأهل الكتاب ، والضعف منجبر بما عرفت ، على
أن أمر الكراهة أسهل من ذلك ، وكذا ما عن
الفقه الرضوي [١] « إذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها ، وإنما يؤجر
من تبعها لا من تبعته » خلافا لصريح المعتبر والذكرى وعن ظاهر النهاية والمبسوط ،
فلا كراهة مطلقا وإن كان الأولان أفضل منه ، ولعله لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام[٢] بعد أن سأله « عن
المشي مع الجنازة ، فقال : بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها » ويقرب منه
خبره الآخر [٣] عن الباقر عليهالسلام ولما يشعر به التفضيل في الموثق السابق [٤] مع نصه بأنه لا
بأس في المشي بين يديها ، ولما في
خبر الحسين بن عثمان [٥] « إن الصادق عليهالسلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء » وللأخبار [٦] الكثيرة المشتملة
على الأمر بالمشي أمام جنازة المؤمن ، وفي بعضها [٧] التعليل بأن
الرحمة تستقبله دون غيره ، فإن اللعنة وملائكة العذاب يستقبلونه ، ومن هنا استوجه
بعضهم هذا التفصيل ، واختاره كاشف اللثام بعدم الكراهة بالنسبة إلى جنازة المؤمن ،
بخلاف غيره استنادا لهذه الأخبار الفارقة ، بل عن العماني المنع من تقديم جنازة
المعادي لذي القربى لمكان هذه الأخبار المفصلة ، كما عن ابن الجنيد التفصيل بين
صاحب الجنازة وغيره ، فيقدم الأول دون غيره ، ولعله لخبر تقدم الصادق عليهالسلام سرير ابنه
إسماعيل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٧.